الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
- المادة (4)
- المادة (5)
- المادة (6)
- المادة (7)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
الفصل الثالث: أحكام ختامية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الأديان : الأديان السماوية ؛ الإسلام والنصرانية واليهودية.
دور العبادة : المساجد والكنائس والمعابد.
إزدراء الأديان : كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
التمييز : كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس بمراعاة القوانين المعمول بها في الدولة.
خطاب الكراهية : كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
الوسائل : شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
طرق التعبير : القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
المادة (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به.
المادة (3)
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على إزدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
المادة (4)
يعد مرتكباً لجريمة إزدراء الأديان كل من أتى أياًّ من الأفعال الآتية:
1. التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها.
2. الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
3. التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال .
4. التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم.
5. التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
المادة (5)
أ. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
ب. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
المادة (6)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أيٍّ شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
المادة (7)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
المادة (8)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
المادة (9)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة. وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ، والغرامة التي لاتقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام.
المادة (10)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة . وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
المادة (11)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الالكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
المادة (12)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الالكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدّة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وذلك بقصد إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.
المادة (13)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسسّ أو نظّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظّمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
المادة (14)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
المادة (15)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه إزدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه. وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
المادة (16)
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبِل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17)
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقرّرة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
المادة (18)
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً. كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون. وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه
المادة (19)
يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجُناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
الفصل الثالث: أحكام ختامية
المادة (20)
لا يعد تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
المادة (21)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.