Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 سبتمبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 ديسمبر 1985

تاريخ نفاذ التشريع

29 أكتوبر 1986

تاريخ الجريدة الرسمية

21 مارس 1985

عدد الجريدة الرسمية

158

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

باب تمهيدي : أحكام عامة

الكتاب الأول : الالتزامات أو الحقوق الشخصية

الكتاب الثاني : العقود

الكتاب الثالث : الحقوق العينية الأصلية

الكتاب الرابع : التأمينات العينية

باب تمهيدي : أحكام عامة

الفصل الأول: أحكام تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان: المادة (1)

تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة، فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فإذا لم يجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة. فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب وإذا كان العرف خاصًا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.

المادة (2)

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

المادة (3)

يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون: المادة (4)

1 - لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحةً بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2 - وإذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق إلا إذا نص صراحةً على ذلك.

المادة (5)

1 - تسري النصوص المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص.

2 - وإذا توافرت الأهلية في شخص طبقًا لنصوص قديمة ثم أصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا أثر لذلك في تصرفاته السابقة.

المادة (6)

1 - تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

2 - على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

المادة (7)

1 - إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.

2 - أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

المادة (8)

تُطبق على أدلة الإثبات النصوص السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه.

المادة (9)

تُحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفرع الثالث: التطبيق المكاني للقانون: المادة (10)

قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

المادة (11)

1 - يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2 - أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن القانون الوطني هو الذي يسري.

المادة (12)
النصوص السابقة

1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج.  
2. أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ووطني صحيحًا إذا عُقد وفقًا لأوضاع البلد الذي تمت فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

المادة (13)
النصوص السابقة

1. يسري قانون الدولة التي عقد فيها الزواج على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.
2. يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج.

المادة (14)

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنيًا وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الإمارات وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

المادة (15)

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المكلف بها.

المادة (16)

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة (17)
النصوص السابقة

1. مع عدم الإخلال بالفقرتين (3)، (4) من هذه المادة، يسري على الميراث قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت موته.
2. وتؤول الى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له. 
3. وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت موته إذا لم تحدد الوصية أو التصرف قانونا.
4. ويسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة الذي تحدده الوصية أو التصرف ، أو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته من صدر منه التصرف وقت صدوره، أو قانون الدولة التي تم فيها التصرف. 
5. على أن يكون قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في الدولة.

المادة (18)

1 - يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى القانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

2 - ويحدد قانون الدولة التي يوجد بها المال ما إذا كان هذا المال عقارًا أو منقولاً.

المادة (19)

1 - يسري على الالتزامات التعاقدية شكلاً وموضوعًا قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطنًا، فإن اختلفا موطنًا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه.

2 - على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أُبرمت بشأنه.

المادة (20)

1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.

2 - ولا تسري أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإن عُدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة (21)

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات.

المادة (22)

لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وُجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في البلاد يتعارض معها.

المادة (23)

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين.

المادة (24)

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد، على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وجنسية دولة أخرى فإن قانون دولة الإمارات هو الذي يجب تطبيقه.

المادة (25)

إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد السابقة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فإن القانون الداخلي في تلك الدولة هو الذي يحدد أي شريعة منها يجب تطبيقها، فإذا لم يوجد به نص طُبقت الشريعة الغالبة أو قانون الموطن حسب الأحوال.

المادة (26)

1 - إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

2 - على أنه يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا أحالت على قواعده نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.

المادة (27)
النصوص السابقة

لا يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص (10)، (11)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من هذا القانون، إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام 
أو الآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (28)

يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.

الفصل الثاني: بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية: المادة (29)

الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذرًا.

المادة (30)

الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

المادة (31)

ما ثبت بنص آمر يقدم على ما وجب بالشرط.

المادة (32)

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المادة (33)

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

المادة (34)

المثليات لا تهلك.

المادة (35)

اليقين لا يزول بالشك.

المادة (36)

الأصل بقاء ما كان على ما كان.

المادة (37)

الأصل براءة الذمة.

المادة (38)

الأصل في الصفات العارضة العدم.

المادة (39)

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة (40)

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

المادة (41)

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة (42)

1 - لا ضرر ولا ضرار.

2 - الضرر يزال.

3 - الضرر لا يزال بمثله.

المادة (43)

الضرورات تبيح المحظورات.

المادة (44)

درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

المادة (45)

الاضطرار لا يبطل حق الغير.

المادة (46)

1 - العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.

2 - وتعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

3 - وتترك الحقيقة بدلالة العادة.

المادة (47)

استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

المادة (48)

الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً.

المادة (49)

العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

المادة (50)

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

المادة (51)

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة (52)

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

المادة (53)

التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

المادة (54)

إذا سقط الأصل سقط الفرع.

المادة (55)

الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

المادة (56)

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

المادة (57)

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

المادة (58)

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

المادة (59)

السؤال معاد في الجواب.

المادة (60)

لا عبرة للتوهم.

المادة (61)

لا عبرة بالظن البين خطؤه.

المادة (62)

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

المادة (63)

المرء ملزم بإقراره.

المادة (64)

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

المادة (65)

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

المادة (66)

الخراج بالضمان.

المادة (67)

الغرم بالغنم.

المادة (68)

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

المادة (69)

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

المادة (70)

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الفصل الثالث: الأشخاص: الفرع الأول: الشخص الطبيعي: المادة (71)

1 - تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًا، وتنتهي بموته.
2 - ويعين القانون حقوق الحمل المستكن.

المادة (72)

1 - تثبت واقعات الولادة والوفاة بتدوينها بالسجلات المعدة لذلك.

2 - فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أُدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية.

المادة (73)

أحكام اللقيط ينظمها قانون خاص.

المادة (74)

أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص.

المادة (75)

1 - جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون.

2 - ويقصد بالمواطن حيثما ورد في قانون المعاملات المدنية كل من تثبت له جنسية دولة الإمارات، ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.

المادة (76)

1 - تتكون أسرة الشخص من زوجته وذوي قرباه.

2 - ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

المادة (77)

1 - القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

2 - والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعًا للآخر سواء أكانوا من المحارم أو من غيرهم.

المادة (78)

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

المادة (79)

يعتبر أحد أقارب الزوجين في نفس درجة القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

المادة (80)

1 - يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده.

2 - وينظم قانون خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها.

المادة (81)

1 - الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.

2 - ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.

3 - وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادةً يعتبر بلا موطن

المادة (82)

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة.

المادة (83)

1 - موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونًا.

2 - ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

المادة (84)

1 - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

2 - ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

3 - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها.

المادة (85)

1 - كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه.

2 - ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية.

المادة (86)

1 - لا يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2 - وكل من لم يتم السابعة يعتبر فاقدًا للتمييز.

المادة (87)

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقًا لما يقرره القانون.

المادة (88)

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط وفقًا للقواعد المقررة في القانون.

المادة (89)

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة (90)

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة (91)

لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه أو لقبه أو كليهما بلا مبرر أو انتحل اسمه أو لقبه أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

الفرع الثاني: الأشخاص الاعتباريون (المعنويون): المادة (92)

الأشخاص الاعتباريون هم:
( أ ) الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية بالشروط التي يحددها القانون.
(ب) الإدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشآت والمؤسسات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.
(جـ) الهيئات الإسلامية التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية.
(د) الأوقاف.
(هـ) الشركات المدنية والتجارية إلا ما استثني منها بنص خاص.
(و) الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقًا للقانون.
(ز) كل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون.

المادة (93)

1 - يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في حدود التي قررها القانون.

2 - فيكون له:

( أ ) ذمة مالية مستقلة

(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون. (

جـ) حق التقاضي.

(د) موطن مستقل، ويعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون الدولة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3 - ويجب أن يكون له من يمثله في التعبير عن إرادته.

المادة (94)

يخضع الأشخاص الاعتباريون لأحكام القوانين الخاصة بهم.

الفصل الرابع: الأشياء والأموال: المادة (95)

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل.

المادة (96)

المال قد يكون متقومًا أو غير متقوم والمال المتقوم هو ما يباح للمسلم الانتفاع به شرعًا وغير المتقوم هو ما لا يباح الانتفاع به شرعًا.

المادة (97)

كل شيء يمكن حيازته ماديًا أو معنويًا والانتفاع به انتفاعًا مشروعًا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.

المادة (98)

الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

المادة (99)

1 - الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفًا بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن.

2 - والقيمية ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول.

المادة (100)

1 - الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.

2 - أما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارًا مع بقاء عينها.

المادة (101)

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

المادة (102)

يعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له، رصدًا على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار.

المادة (103)

1 - تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناءً على قانون.

2 - ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان.

الفصل الخامس: الحق: الفرع الأول: استعمال الحق: المادة (104)

الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.

المادة (105)

1 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

2 - والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

الفرع الثاني: إساءة استعمال الحق :المادة (106)

1 - يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع.
2 - ويكون استعمال الحق غير مشروع:
( أ ) إذا توفر قصد التعدي.
(ب) إذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.
(جـ) إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر.
(د) إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.

الفرع الثالث: أقسام الحق : المادة (107)

يكون الحق شخصيًا أو عينيًا أو معنويًا.

المادة (108)

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

المادة (109)

1 - الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.

2 - ويكون الحق العيني أصليًا أو تبعيًا.

المادة (110)

1 - الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار (المساطحة) وحقوق الارتفاق والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون.

2 - الحقوق العينية التبعية هي الرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز.

المادة (111)

1 - الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.

2 - ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة.

الفرع الرابع: إثبات الحق : 1- أدلة الإثبات: المادة (112)

أدلة إثبات الحق هي:
( أ ) الكتابة.
(ب) الشهادة.
(جـ) القرائن.
(د) المعاينة والخبرة.
(هـ) الإقرار.
(و) اليمين.

2- قواعد عامة في الإثبات :المادة (113)

على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه.

المادة (114)

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر.

المادة (115)

ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه.

المادة (116)

يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة.

المادة (117)

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

المادة (118)

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

المادة (119)

تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره.

المادة (120)

1 - لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم.

2 - ويجوز للقاضي - من تلقاء نفسه - توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية:

( أ ) ادعائه حقًا في التركة وإثباته فإنه يحلف يمين الاستظهار (الاستيثاق) وهي أنه لم يستوفِ حقه من الميت ولم يبرءه ولا أحاله على غيره وأن الميت ليس له رهن في مقابلة هذا الحق.

(ب) ثبوت استحقاقه لمال فإنه يحلف على أنه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه.

(جـ) رده لمبيع لعيب فيه فإنه يحلف على أنه لم يرضَ بالعيب قولاً أو دلالةً.

(د) عند الحكم بالشفعة فإنه يحلف على أنه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه.

المادة (121)

يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقًا لما ينظمه القانون.

المادة (122)

لا حجة مع التناقض، ولكن لا أثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

3- تطبيق قواعد وأحكام الإثبات: المادة (123)

يتبع لدى المحاكم في قواعد وإجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق الأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.

الكتاب الأول : الالتزامات أو الحقوق الشخصية

الباب الأول: مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية: المادة (124)

تتولد الالتزامات أو الحقوق الشخصية عن التصرفات والوقائع القانونية والقانون، ومصادر الالتزام هي:
1 - العقد.
2 - التصرف الانفرادي.
3 - الفعل الضار.
4 - الفعل النافع.
5 - القانون.

الفصل الأول: العقد: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (125)

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني.

المادة (126)

يجوز أن يرد العقد على ما يأتي:

( أ ) الأموال منقولة كانت أو عقارًا، مادية كانت أو معنوية.

(ب) منافع الأعيان.

(جـ) عمل معين أو خدمة معينة.

(د) أي شيء آخر ليس ممنوعًا بنص في القانون أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب.

المادة (127)

التعاقد على معصية لا يجوز.

المادة (128)

1 - تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل.

2 - أما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الأحكام الخاصة المنظمة لها في هذا القانون أو في غيره من القوانين.

الفرع الثاني: أركان العقد وصحته ونفاذه والخيارات: 1- انعقاد العقد :المادة (129)

الأركان اللازمة لانعقاد العقد هي:
( أ ) أن يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.
(ب) أن يكون محل العقد شيئًا ممكنًا ومعينًا أو قابلاً للتعيين وجائزًا التعامل فيه.
(جـ) أن يكون للالتزامات الناشئة عن العقد سبب مشروع.

المادة (130)

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده.

المادة (131)

الإيجاب والقبول كل تعبير عن الإرادة يُستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول.

المادة (132)

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة ويجوز أن يكونا بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أُريد بهما الحال أو بالإشارة المعهودة عرفًا ولو من غير الأخرس أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراضي.

المادة (133)

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدًا ملزمًا إذا انصرف إليه قصد المتعاقدين.

المادة (134)

1 - يعتبر عرض البضائع والخدمات مع بيان المقابل إيجابًا.

2 - أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابًا وإنما يكون دعوة إلى التعاقد.

المادة (135)

1 - لا يُنسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً.

2 - ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

المادة (136)

المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس ويبطل الإيجاب إذا رجع الموجب عنه بعد الإيجاب وقبل القبول أو صدر من أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة (137)

الاشتغال في مجلس العقد بغير المقصود إعراض عن المقصود.

المادة (138)

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتد فيه بالإيجاب الأخير.

المادة (139)

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

2 - وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

المادة (140)

1 - يجب أن يكون القبول مطابقًا للإيجاب.

2 - وإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيده أو يعدل فيه اعتُبر رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.

المادة (141)

1 - لا ينعقد العقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.

2 - وإذا اتفق الطرفان على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن القاضي يحكم فيها طبقًا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون.

المادة (142)

1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2 - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة (143)

يعتبر التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.

المادة (144)

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد.

المادة (145)

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط متماثلة يضعها الموجب لسائر عملائه ولا يقبل مناقشته فيها.

المادة (146)

1 - الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

2 - وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

المادة (147)

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لانعقاد العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد.

المادة (148)

1 - يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتًا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

2 - فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله.

المادة (149)

يكون التعاقد بالأصالة ويجوز أن يكون بطريق النيابة ما لم يقضِ القانون بغير ذلك.

المادة (150)

1 - تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.

2 - ويحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة إذا كانت النيابة قانونية.

المادة (151)

من باشر عقدًا من العقود بنفسه لحسابه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام.

المادة (152)

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها.

2 - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقًا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض أن يعلمها.

المادة (153)

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق (التزامات) تضاف إلى الأصيل.

المادة (154)

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفروض حتمًا أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

المادة (155)

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه النائب يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

المادة (156)

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

3- أهلية التعاقد: المادة (157)

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يُحد منها بحكم القانون.

المادة (158)

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة (159)

1 - التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا.

2 - أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

3 - وسن التمييز سبع سنوات هجرية كاملة.

المادة (160)

1 - للولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

2 - ويجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

3 - ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة (161)

الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة (162)

لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية أو الوصاية أن يتجر إلا إذا أتم ثماني عشرة سنة هجرية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنًا مطلقًا أو مقيدًا.

المادة (163)

1 - للقاضي أن يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.

2 - وللقاضي بعد الإذن أن يعيد الحجر على الصغير.

المادة (164)

الولي على مال الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم الجد الصحيح ثم القاضي أو الوصي الذي ينصبه.

المادة (165)

يحدد القانون الأهلية اللازم توافرها في الولي لمباشرة حقوق الولاية على المال.

المادة (166)

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة وفقًا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.

المادة (167)

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة تكون صحيحة نافذة وفقًا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.

المادة (168)

1 - الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذواتهم.
2 - أما السفيه وذو الغفلة فيحجر عليهما القاضي ويرفع الحجر عنهما وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
3 - ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه.

المادة (169)

يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.

المادة (170)

1 - التصرفات الصادرة من السفيه أو ذي الغفلة بعد قيد أي من طلب الحجر أو حكم الحجر أو طلب استعادة الولاية أو الحكم الصادر بإعادتها يسري عليه ما يسري على تصرفات ناقص الأهلية من أحكام.

2 - أما التصرف الصادر قبل القيد فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة (171)

1 - يجوز للمحكمة أن تأذن للمحجوز عليه للسفه أو الغفلة في استلام أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.

2 - ويحدد القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة (172)

تبين القوانين الإجراءات التي تُتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة (173)

إذا كان الشخص أصمًا أبكم أو أعمى أصمًا أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للقاضي أن يعين له مساعدًا قضائيًا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك على الوجه الذي يبينه القانون.

المادة (174)

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة (175)

إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض.

4- عيوب الرضا: أ- الإكراه: المادة (176)

الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون الإكراه ملجئًا أو غير ملجئ كما يكون ماديًا أو معنويًا.

المادة (177)

يكون الإكراه ملجئًا إذا كان تهديدًا بخطر جسيم محدق يلحق بالنفس أو المال، ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدًا بما دون ذلك.

المادة (178)

التهديد بإيقاع ضرر بالوالدين أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر إكراهًا ويكون ملجئًا أو غير ملجئ بحسب الأحوال.

المادة (179)

الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة (180)

يختلف الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدةً وضعفًا وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

المادة (181)

يشترط أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه عاجلاً إن لم يفعل ما أُكره عليه.

المادة (182)

من أُكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحةً أو دلالةً يصبح العقد نافذًا.

المادة (183)

إذا أكره الزوج زوجته بالضرب أو منعها عن أهلها أو ما شابه ذلك لتتنازل له عن حق لها أو تهب له مالاً كان تصرفها غير نافذ.

المادة (184)

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس لمن أُكره على التعاقد أن يتمسك بعدم نفاذ العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الإكراه.

ب-التغرير والغبن: المادة (185)

التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.

المادة (186)

يعتبر السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة تغريرًا إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

المادة (187)

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد.

المادة (188)

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

المادة (189)

إذا أصاب الغبن ولو كان يسيرًا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقًا لما لهما كان العقد موقوفًا على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل.

المادة (190)

إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت من غرر به أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير جاز له فسخه.

المادة (191)

لا يُفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة.

المادة (192)

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في طلب الفسخ، وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفًا يتضمن الإجازة، وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

ج- الغلط: المادة (193)

لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشياء أو العرف.

المادة (194)

إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد.

المادة (195)

للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه.

المادة (196)

للمتعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقًا للمادتين (193) و(195) ما لم يقضِ القانون بغيره.

المادة (197)

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيحه.

المادة (198)

ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

5 - محل العقد وسببه: أ - محل العقد: المادة (199)

يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.

المادة (200)

1 - في التصرفات المالية يشترط أن يكون المحل مالاً متقومًا.

2 - ويصح أن يكون عينًا أو منفعة أو أي حق مالي آخر كما يصح أن يكون عملاً أو امتناعًا عن عمل.

المادة (201)

إذا كان المحل مستحيلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً.

المادة (202)

1 - يجوز أن يكون محلاً للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى الغرر.

2 - غير أنه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (203)

1 - يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معينًا تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجودًا وقت العقد أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.

2 - وإذا كان المحل معلومًا للمتعاقدين فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر.

3 - وإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلاً.

المادة (204)

إذا كان محل التصرف أو مقابله نقودًا لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

المادة (205)

1 - يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد.

2 - فإن منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

المادة (206)

يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يلائمه أو جرى به العرف والعادة أو فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لغيرهما كل ذلك ما لم يمنعه الشارع أو يخالف النظام العام أو الآداب وإلا بطل الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد أيضًا.

ب- سبب العقد: المادة (207)

1 - السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2 - ويجب أن يكون موجودًا وصحيحًا ومباحًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

المادة (208)

1 - لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين.

2 - ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

6 - العقد الصحيح والباطل والفاسد: أ -العقد الصحيح: المادة (209)

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

ب-العقد الباطل: المادة (210)

1 - العقد الباطل ما ليس مشروعًا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
2 - ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.
3 - ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.

المادة (211)

1 - إذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحًا في الباقي

2 - وإذا كان العقد في شق منه موقوفًا توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

ج- العقد الفاسد: المادة (212)

1 - العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح.
2 - ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.
3 - ولا يترتب عليه أثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
4 - ولكل من عاقديه أو ورثتهما حق فسخه بعد إعذار العاقد الآخر.
 

7 - العقد الموقوف والعقد غير الالزم: أ- العقد الموقوف: المادة (213)

يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائرًا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك.

المادة (214)

تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك.

المادة (215)

1 - تكون الإجازة بكل فعل أو قول يدل عليها صراحةً أو دلالةً.

2 - ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفًا.

المادة (216)

يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الإجازة كما يشترط أن يكون موجودًا وقت الإجازة من له الحق فيها وطرفا العقد، والمتصرف فيه، وبدله إن كان عينًا.

المادة (217)

1 - إذا أجيز التصرف الموقوف نفذ مستندًا إلى وقت صدوره واعتُبرت الإجازة اللاحقة له كالوكالة السابقة.

2 - وإذا رُفضت الإجازة بطل التصرف.

ب- العقد غير الالزم: المادة (218)

1 - يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراضٍ أو تقاضٍ.
2 - ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه.

8 - الخيارات التي تشوب لزوم العقد: أ - خيار الشرط: المادة (219)

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقًا للعرف.

المادة (220)

إذا شرط الخيار لكل من المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة (221)

1 - لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته.

2 - فإن اختار الإجازة لزم العقد مستندًا إلى وقت نشوئه وإن اختار الفسخ انفسخ العقد واعتُبر كأن لم يكن.

المادة (222)

إذا كان الخيار مشروطًا لكل من المتعاقدين فإن اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن اختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة (223)

1 - يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحةً أو دلالةً.

2 - وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد.

المادة (224)

1 - يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي.

2 - أما الإجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة (225)

يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته، ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.

ب-خيار الرؤية: المادة (226)

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم يرَ المعقود عليه وكان معينًا بالتعيين.

المادة (227)

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.

المادة (228)

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

المادة (229)

1 - لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط.

2 - ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحةً أو دلالةً كما يسقط بموت صاحبه وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو تصرفًا يوجب حقًا لغيره.

المادة (230)

يتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحةً أو دلالةً بشرط علم المتعاقد الآخر.

جـ- خيار التعيين: المادة (231)

يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.

المادة (232)

إذا لم يحدد المتعاقدان مدة للخيار أو انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار جاز للطرف الآخر أن يطلب من القاضي تحديد مدة الخيار أو تحديد محل التصرف.

المادة (233)

يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق فإذا تم الخيار صراحةً أو دلالةً أصبح العقد نافذًا لازمًا فيما تم فيه.

المادة (234)

يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.

المادة (235)

1 - إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يد البائع كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع. أما إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يد المشتري تعين الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعين الشيء الآخر أمانةً. وإن هلك الشيئان معًا على التعاقب هلك الأول مبيعًا والثاني أمانةً وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

2 - فإذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد. وإذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانةً والثاني بيعًا، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

المادة (236)

إذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه إلى ورثته.

د-خيار العيب: المادة (237)

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.

المادة (238)

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديمًا مؤثرًا في قيمة المعقود عليه وأن يجهله المشتري وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه.

المادة (239)

1 - إذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للفسخ بعده.

2 - ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط علم المتعاقد الآخر به، أما بعد القبض فإنه يتم بالتراضي أو التقاضي.

المادة (240)

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع.

المادة (241)

1 - يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.

2 - ولا يسقط خيار العيب بموت صاحبه ويثبت لورثته.

المادة (242)

لصاحب خيار العيب أيضًا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.

الفرع الثالث: آثار العقد: 1 - بالنسبة للمتعاقدين: المادة (243)

1 - يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2 - أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها.

المادة (244)

عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر.

المادة (245)

عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان إذا استوفى شرائط صحته يوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة (246)

1 - يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2 - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

المادة (247)

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

المادة (248)

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطًا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو يعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (249)

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

2 - أثر العقد بالنسبة إلى الغير: المادة (250)

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

المادة (251)

إذا أنشأ العقد حقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

المادة (252)

لا يرتب العقد شيئًا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقًا.

المادة (253)

1 - إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه. ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.

2 - أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

المادة (254)

1 - يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.

2 - ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقًا مباشرًا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3 - ويجوز أيضًا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك.

المادة (255)

1 - يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفًا لما يقتضيه العقد.

2 - ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحةً أو ضمنًا على خلاف ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

المادة (256)

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلاً أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصًا أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعًا وقت أن ينتج العقد أثره طبقًا للمشارطة.

الفرع الرابع: تفسير العقود: المادة(257)

الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.

المادة (258)

1 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

2 - والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.

المادة (259)

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة (260)

إعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

المادة (261)

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.

المادة (262)

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالةً.

المادة (263)

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

المادة (264)

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

المادة (265)

1 - إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

2 - أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف الجاري في المعاملات.

المادة (266)

1 - يفسر الشك في مصلحة المدين.

2 - ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارًا بمصلحة الطرف المذعن.

الفرع الخامس: انحلال العقد (الإقالة): 1 - أحكام عامة: المادة (267)

إذا كان العقد صحيحًا لازمًا فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.

المادة (268)

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.

المادة (269)

الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.

المادة (270)

تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد المتعاقد وقت الإقالة ولو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.

المادة (271)

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.

المادة (272)

1 - في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.

2 - ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى.

المادة (273)

1 - في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2 - وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.

2 - آثار انحلال العقد: المادة (274)

إذا انفسخ العقد أو فُسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

المادة (275)

إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانًا لهذا الرد.

الفصل الثاني: التصرف الانفرادي: المادة (276)

يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقًا لما يقضي به القانون كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة (277)

تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء العقد ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (278)

إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (279)

1 - إذا كان التصرف الانفرادي تمليكًا فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله.

2 - وإذا كان إسقاطًا فيه معنى التمليك أو كان إبراءً من دين فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولكن يرتد برده في المجلس.

3 - وإذا كان إسقاطًا محضًا فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد بالرد.

4 - كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة (280)

1 - الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد أو عمل.

2 - ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس.

المادة (281)

1 - من وجه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلاً، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة.

2 - وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.

الفصل الثالث: الفعل الضار: المادة (282)

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

المادة (283)

1 - يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.

2 - فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر.

المادة (284)

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

المادة (285)

إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

المادة (286)

ليس لمن أتلف شخص ماله أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه.

المادة (287)

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة (288)

من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة وإلا أصبح ملزمًا بالضمان بقدر ما جاوزه.

المادة (289)

1 - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن الفاعل مجبرًا على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.

2 - ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة (290)

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.

المادة (291)

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم.

المادة (292)

يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

المادة (293)

1 - يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.

2 - ويجوز أن يُقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.

3 - ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.

المادة (294)

يصح أن يكون الضمان مقسطًا كما يصح أن يكون إيرادًا مرتبًا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا يقدره القاضي أو ضمانًا مقبولاً.

المادة (295)

يقدر الضمان بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين.

المادة (296)

يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

المادة (297)

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.

المادة (298)

1 - لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

2 - على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها.

3 - ولا تُسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الفرع الثاني: المسؤولية عن الأعمال الشخصية: 1 - الضرر الذي يقع على النفس: المادة (299)

يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس. على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

2 - إتلاف المال: المادة (300)

من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين.

المادة (301)

إذا كان الإتلاف جزئيًا ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشًا فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال المتلف وأخذ قيمته مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين.

المادة (302)

1 - إذا أتلف أحد مالاً لغيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلف.

2 - وإذا أتلف مال غيره بإذن مالكه فلا يضمن.

المادة (303)

إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.

3 - الغصب والتعدي: المادة (304)

1 - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
2 - فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه.
3 - فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
4 - وعليه أيضًا ضمان منافعه وزوائده.

المادة (305)

إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

المادة (306)

إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضةً أو تبرعًا وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وإن ضمن من تصرف له الغاصب كان له الرجوع على الغاصب وفقًا لأحكام القانون.

المادة (307)

1 - غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.

2 - وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول.

3 - فإذا تلف المغصوب أو أُتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني. وله أن يضمن مقدارًا منه الأول، والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني فإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.

المادة (308)

للقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسبًا إن رأى مبررًا لذلك.

المادة (309)

من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلاً لها كان ضامنًا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال.

المادة (310)

من سرق مالاً أو قطع الطريق وأخذ مالاً، فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائمًا ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.

المادة (311)

1 - إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.

2 - وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.

3 - وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئًا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينًا وبين أن يضمن الغاصب بدله.

4 - وإذا تغيَّر المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.

المادة (312)

حكم كل ما هو مساوٍ للغصب كحكم الغصب.

الفرع الثالث: المسؤولية عن فعل الغير: المادة (313)

1 - لا يُسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناءً على طلب المضرور إذا رأى مبررًا أن يلزم أيًا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر:
( أ ) من وجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعًا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
(ب) من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرًا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2 - ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.
الفرع الرابع: المسؤولية عن الحيوان والأشياء واستعمال الطريق العام

الفرع الرابع: المسؤولية عن الحيوان واألشياء واستعمال الطريق العام: 1 - جناية الحيوان: المادة (314)

جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكًا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى.

2 - انهيار البناء: المادة (315)

1 - الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه إلا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره.
2 - ولمن كان مهددًا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك كان للقاضي أن يأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

3 - الأشياء والآلات : المادة (316)

كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامنًا لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة.

4 - استعمال الحق العام: المادة (317)

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان ضامنًا.

الفصل الرابع: الفعل النافع: المادة (318)

لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده.

المادة (319)

1 - من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمًا وذلك ما لم يقضِ القانون بغيره.

2 - وإذا خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاءً وقدرًا بملك غيره اتصالاً لا يقبل الفصل دون ضرر على أحد المالكين تبع الأقل في القيمة الأكثر بعد دفع قيمته فإذا تساويا في القيمة يباعا عليهما ويقتسمان الثمن إلا إذا كان هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

الفرع الثاني: قبض غير المستحق: المادة (320)

من أدى شيئًا ظانًا أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمًا.

المادة (321)

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق.

المادة (322)

يصح استرداد ما دفع وفاءً لدين لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.

المادة (323)

إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها فلا يجب عليه رد ما قبض ولمن أوفى أن يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين إن كان له محل.

المادة (324)

من قبض شيئًا بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.

الفرع الثالث: الفضالة: المادة (325)

من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذن به القاضي أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فإنه يعتبر نائبًا عنه وتسري عليه الأحكام التالية.

المادة (326)

تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة (327)

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

المادة (328)

الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من أضرار وللقاضي تحديد الضمان إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة (329)

إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسؤولاً عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرةً على هذا النائب.

المادة (330)

يلزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.