المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: العقد : عقد التأجير التمويلي الذي يتم إبرامه وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شان التأجير التمويلي. السجل : سجل عقود التأجير التمويلي التي ترد على منقول.
المادة (2) إدارة السجل والإشراف عليه
يتولى مصرف الإمارات للتنمية إدارة السجل المنشأ وفق حكم الفقرة (1) من المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي، بالإضافة إلى الإشراف عليه وتحمل كافة المصاريف المترتبة على إدارته وكل ما يتعلق بتقديم خدماته بشكل فعّال.
المادة (3) بيانات السجل
1. موضوع العقد.
2. أطراف العقد، وبياناتهم.
3. وصف محل عقد التأجير التمويلي.
4. مدة العقد.
5. قيمة العقد.
6. الحقوق المرتبطة بالعقد.
7. أي بيانات أخرى يتطلبها التسجيل في السجل يتم إضافتها من قبل مصرف الإمارات للتنمية.
المادة (4) رسوم الخدمات
يستوفى نظير الخدمات التي يقدمها السجل والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.
المادة (5) تحصيل الرسوم
تُحصّل رسوم الخدمات التي يقدمها السجل والمبيّنة في الجدول المرفق بهذا القرار، بالوسائل التي يقررها مصرف الإمارات للتنمية.
المادة (6) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّ تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (7) القرارات التنفيذية
يصدر وزير المالية القرارات ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) السريان والنشر
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.