- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) الطبيعة القانونية ومقر المركز
- المادة (3) أهداف المركز
- المادة (4) اختصاصات المركز
- المادة (5) مجلس الإدارة
- المادة (6) مدير المركز
- المادة (7) ميزانية المركز
- المادة (8) مقابل الخدمات التي يقدمها المركز
- المادة (9) تدقيق حسابات المركز
- المادة (10) السنة المالية
- المادة (11) التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث
- المادة (12) استمرار مجلس الإدارة وموظفو المركز
- المادة (13) استمرار العمل بالتشريعات الحالية
- المادة (14) الإلغاءات
- المادة (15) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة شؤون الرئاسة.
الجامعة: جامعة الإمارات العربية المتحدة.
المركز: مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.
المجلس أو مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
المدير: مدير المركز.
المادة (2) الطبيعة القانونية ومقر المركز
مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية مؤسسة علمية وبحثية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه، ويتبع وزير شؤون الرئاسة.
يكون المقر الرئيس للمركز في إمارة أبو ظبي، ويجوز إنشاء فروع له داخل الدولة أو خارجها، بعد موافقة الوزير.
المادة (3) أهداف المركز
يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:
1. إجراء البحوث اللازمة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الأمن الغذائي وممارسة الزراعة المستدامة.
2. إنتاج وتعديل وتطوير النباتات والكائنات الأخرى بسمات زراعية واقتصادية ذات قيمة عالية.
3. المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال منصات بحثية تُعنى بعلوم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والتعديل الوراثي للكائنات، بهدف تطوير منتجات نباتية وحيوانية ذات صفات مرغوبة، وزيادة القيمة الاقتصادية للمحاصيل في الدولة.
4. تشجيع وتعزيز الاكتشافات العلمية بشأن تحسين المحاصيل والممارسات الزراعية استجابة للضغوط البيئية.
5. زيادة الوعي المجتمعي في مجال التقانات الحيوية والهندسة الوراثية وتقديم الدراسات والاستشارات للجهات ذات العلاقة.
6. الاستثمار في مجال التقانات الحيوية والهندسة الوراثية.
المادة (4) اختصاصات المركز
يمارس المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1. وضع برامج البحوث وتنفيذها بمفرده أو بالاشتراك مع الجهات البحثية والعلمية داخل الدولة أو خارجها، وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
2. إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
3. تقديم خدمات الخبرة والاستشارات العلمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بمجالات عمل المركز.
4. نشر نتائج البحوث ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5. معاونة طلبة الجامعات والكوادر البحثية، في إعداد الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن مجالات عمل المركز.
6. رفع الاقتراحات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة بمجالات عمل المركز إلى الوزير.
7. تأسيس الشركات أو الاشتراك أو المساهمة فيها بعد موافقة الوزير، ويجوز أن تتضمن الأنظمة الأساسية لتلك الشركات نظامًا خاصًا لتحفيز المديرين والعاملين بها.
8. المساهمة في الجهود الوطنية لتنشيط العلوم والبحوث والأنشطة العلمية والتكنولوجية في مجالات التقنية الحيوية والهندسة الوراثية.
9. توثيق الروابط العلمية والتعاون مع الهيئات والمجلات العلمية والمؤسسات الوطنية والدولية في جميع المجالات التي يزاولها المركز.
10. المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية ذات الصلة بهذه المجالات، وفق النظم المعمول بها في المركز.
11. أي مهام أخرى تُناط بالمركز بموجب قرار يصدر عن الوزير.
المادة (5) مجلس الإدارة
يجوز أن يكون للمركز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس اختصاصاته ونظام عمله ومدته.
مع مراعاة أحكام الفقرة التالية، يرفع المدير الموضوعات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 5، 10) من المادة (6)، والمادة (8)، من هذا القرار إلى مجلس الإدارة -حال وجوده- ويرفع المجلس هذه الموضوعات إلى الوزير مشفوعة بتوصياته.
للوزير أن يفوض أي من اختصاصاته الواردة بهذا القرار لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس الإدارة.
المادة (6) مدير المركز
يكون للمركز مدير، يُعين بناء على ترشيح الوزير، ويشرف المدير على المركز، ويكون مسؤولاً أمام الوزير عن إدارة شؤون المركز العلمية والمالية والإدارية، والمحافظة على أمواله، وفق التشريعات المعمول بها في المركز.
ويتولى المدير المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للمركز وخطة عمله السنوية، ورفعها للوزير للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.
2. اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمركز بما في ذلك الهيكل التنظيمي ولوائح الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل المركز، وتصدر هذه اللوائح والقرارات عن الوزير.
3. إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون العلمي والتجاري بين المركز والهيئات والمراكز والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية، ورفعها للوزير للموافقة عليها.
4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب ورفعهما إلى الوزير للاعتماد، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
5. الإشراف على سير العمل في المركز ومتابعة إنجازاته ونتائج أدائه، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفعها للوزير.
6. تعيين موظفي المركز وإنهاء خدماتهم وإصدار القرارات المتعلقة بهم وفقًا للتشريعات المعمول بها في المركز.
7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لتنفيذ اختصاصات المركز، وفقًا للتشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
8. تمثيل المركز أمام القضاء والغير ولدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، وذلك بمراعاة التشريعات والنظم المعمول بها في الدولة.
9. فتح وإغلاق الحسابات المصرفية داخل الدولة باسم المركز.
10. رفع تقرير سنوي عن أعمال المركز وإنجازاته إلى الوزير.
11. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزير.
للمدير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المركز، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا. ويجوز بقرار من الوزير أن يندب أحد المتخصصين في مجال عمل المركز، للقيام بمهام المدير، ويحدد القرار الصادر بالندب طريقة معاملته المالية.
المادة (7) ميزانية المركز
تكون للمركز ميزانية سنوية، وتتكون الموارد المالية له على النحو الآتي:
1. المبالغ التي تخصص للمركز من وزارة شؤون الرئاسة.
2. الإيرادات ومقابل الخدمات التي يحصلها من ممارسة اختصاصاته ومهامه وتقديم خدماته البحثية والاستشارية والتدريبية.
3. عائد استثمار أمواله، وأرباح الشركات التي يساهم فيها.
4. أية موارد مالية أخرى أو مِنح يوافق عليها الوزير.
المادة (8) مقابل الخدمات التي يقدمها المركز
يصدر بتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز قرار من الوزير بناءً على عرض مدير المركز.
المادة (9) تدقيق حسابات المركز
يتولى تدقيق حسابات المركز مدقق للحسابات أو أكثر وفق القواعد المعمول بها في الدولة، ويتم تعيين مدقق الحسابات من مدير المركز بعد موافقة الوزير.
يقدم مدقق الحسابات تقريره على إدارة المركز خلال أربعة شهور على الأكثر من بداية السنة المالية، ويرفع المدير هذا التقرير إلى الوزير مشفوعًا برأيه.
المادة (10) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث
يستمر المركز في تقديم خدماته ومزاولة نشاطه بمقره الكائن في جامعة الإمارات، وتستمر الجامعة في توفير الخدمات اللوجستية والمنصات الإلكترونية اللازمة لعمل المركز.
يتعاون المركز مع جامعة الإمارات في تقديم خدماته البحثية مجانًا للمتخصصين من أعضاء هيئات التدريس وطلاب الجامعة، ويجوز تقديم هذه الخدمات للجامعات ومراكز البحوث الأخرى والباحثين والطلبة، ويصدر بتحديد أوجه هذا التعاون وتقديم تلك الخدمات وشروطه قرار من الوزير.
المادة (12) استمرار مجلس الإدارة وموظفو المركز
يستمر مجلس إدارة المركز القائم وقت صدور هذا القرار في مباشرة المهام المنوطة به إلى حين انتهاء مدته، أو صدور قرار من الوزير وفقًا لأحكام هذا القرار.
ويستمر مدير وموظفو المركز في أداء وظائفهم ومباشرة اختصاصاتهم المنوطة بهم وقت صدور هذا القرار، بذات مخصصاتهم ومزاياهم الوظيفية.
المادة (13) استمرار العمل بالتشريعات الحالية
فيما لا يخالف أحكام هذا القرار، يستمر العمل بالتشريعات واللوائح والنظم المعمول بها لدى المركز وقت صدوره، وذلك إلى حين صدور أي قرارات أخرى تُعدلها أو تحل محلها. وفيما لم يرد به نص في تلك اللوائح والنظم، تُطبق التشريعات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (14) الإلغاءات
يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2021 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (15) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.