المادة الأولى
صُودق على اتفاقية بين حكومة الدولة والبرلمان العربي للطفل" بشأن استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل"، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 18 يناير 2021، والمرفق نصوصها.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.