Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة والبرلمان العربي للطفل

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 19 مايو 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

19 مايو 2019

تاريخ نفاذ التشريع

19 مايو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يونيو 2021

عدد الجريدة الرسمية

704

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية بين حكومة الدولة والبرلمان العربي للطفل" بشأن استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل"، والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 18 يناير 2021، والمرفق نصوصها.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.