المادة الأولى
يُنقل سعادة الدكتور/ أحمد عبدالله سعيد بن سعيد المطروشي - سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا - إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.