Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 يونيو 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 يونيو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

21 يونيو 2023

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُنقل سعادة الدكتور/ أحمد عبدالله سعيد بن سعيد المطروشي - سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا - إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.