المادة (1)
تُعتمد اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، وتُطبق إلزامياً في الدولة.
المادة (2)
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (365) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.