المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
منشآت المؤسسة: المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومركز التدريب والتطوير وأية منشآت أخرى تابعة للمؤسسة تُقدم فيها البرامج والساعات التدريبية.
خدمات التدريب والتطوير: قائمة الخدمات والبرامج التدريبية الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار.
الجهة الطالبة: أي جهة اتحادية أو محلية أو جهة خاصة بما فيها الشركات تطلب أي من الخدمات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار.
طلب الخدمة الذهبية: طلب إنجاز المعاملة في مدة زمنية محددة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
طلب الخدمة العادية: طلب إنجاز المعاملة في مدة زمنية تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (2) رسوم الخدمات
1. تُستوفى نظير خدمات التدريب والتطوير التي تقدم في منشآت المؤسسة، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. يُستوفى رسم طلب الخدمة، وفقًا للخدمة المحددة (العادية/ الذهبية) الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، مرة واحدة.
3. يحتسب رسم اعتماد الساعات العلمية لبرامج التطوير المهني المستمر، حسب مدة البرنامج عن اليوم الواحد، مع مراعاة تكرار تحصيل احتساب الرسم وفقًا لأيام البرنامج.
4. الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (في حال تطبيقها)، على أن تتحمل الجهة / صاحب الشأن ضريبة القيمة المضافة على حدا وفقًا للقرارات المنظمة لها.
المادة (3) أحكام عامة
1. يُحصل رسم طلب الاشتراك في برنامج تدريب طلبة أطباء الامتياز (الأسنان والطب العام) من مواطني الدولة وغير مواطنيها خريجي الجامعات المعتمدة في الدولة.
2. مع مراعاة ما ورد في البند (21) من الجدول المرفق بهذا القرار، يستثنى من سداد الرسم المدعوين لحضور أي مؤتمر من قبل المؤسسة.
3. فيما عدا المرشحين من موظفي المؤسسة لحضور أي برنامج، تُحصل الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار من الموظف الذي يرغب بحضور أي برنامج، وذلك بناءً على طلبه.
4. تحصل الرسوم المبينة في البند (37) وحتى البند (40) من الجدول المرفق بهذا القرار من الجهة الأكاديمية الطالبة لتدريب الطلبة.
5. لغايات استيفاء الرسوم، المبيّنة في الجدول المرفق بهذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملًا، وجزء السنة سنةً كاملةً.
المادة (4) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5) تحصيل الرسوم
تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (601 - 5) لسنة 1998 بشأن استحداث رسوم التدريب على الإسعافات الأولية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يومًا من تاريخ نشره.