المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة: مؤسسة الامارات للخدمات الصحية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
التطبيب عن بعد: عبارة عن اتصال هاتفي أو اتصال مرئي عبر الفيديو من قبل الطبيب، أخصائي العلاج الطبيعي، أو أخصائي التغذية لتقييم وتقديم العلاج والدعم اللازم للمريض، وذلك حسب حالته الصحية.
المادة (2) رسوم الخدمة
أ. تُقدم الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد مجانًا لمواطني الدولة ومن في حكمهم (استشارة عيادة طبيب أو استشارة عيادة التغذية أو خدمات العلاج الطبيعي)، وذلك سواءً كان لديهم بطاقة صحية صادرة من المؤسسة أم لا.
ب. يستوفى الرسم الموضح أدناه من غير المواطنين نظير الاستشارة الافتراضية للتطبيب عن بعد:
توصيف الخدمة |
قيمة الخدمة بالدرهم |
ملاحظة |
الاستشارة الافتراضية لعيادة الطبيب |
100 |
عن كل استشارة |
الاستشارة الافتراضية لعيادة التغذية أو خدمات العلاج الطبيعي |
50 |
عن كل استشارة |
ج. يستثنى من سداد الرسوم الموضحة في البند (ب) من هذه المادة الفئات الآتية:
1. ذوي الإعاقة من غير مواطني الدولة، شريطة وجود بطاقة صحية سارية المفعول صادرة من المؤسسة، مستوفاة الرسوم، فئة أصحاب الهمم.
2. الموقوفون على ذمة قضايا جنائية، والمودعين في المؤسسات العقابية- من غير مواطني الدولة- وذلك بناءً على إحالة من الجهات المعنية.
3. المودعون في دور الإيواء- من غير مواطني الدولة- بموجب إحالة من الجهة المعنية.
4. أبناء السجينات ممن لم يستدل لهم على عائل غير الأم- من غير مواطني الدولة-، وبموجب إحالة من الجهة المعنية، وذلك أثناء فترة تنفيذ مدة العقوبة.
5. المحالون من الجهات الحكومية الاتحادية المنظمة للدورات الرياضية في المسابقات الدولية التي تقام على أرض الدولة- من غير مواطني الدولة- شريطة التنسيق المسبق مع المؤسسة وألاّ يكون لديهم تأمين صحي.
6. ضيوف الدولة الذين يتم استضافتهم في بعض المناسبات بناءً على طلب الجهة المستضيفة، شريطة التنسيق المسبق مع المؤسسة وألاّ يكون لديهم تأمين صحي.
المادة (3) تحصيل الرسوم
تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (4) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (4) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (5) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.