- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) نطاق التطبيق
- المادة (3) ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية
- المادة (4) ضوابط الإعفاء من الغرامات الإدارية
- المادة (5) إجراءات تقديم طلبات التقسيط و الإعفاء
- المادة (6) تقديم طلبات التقسيط والإعفاء
- المادة (7) إجراءات اللجنة و النظر في الطلبات
- المادة (8) تنفيذ قرارت اللجنة
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11) ضوابط و إجراءات رد الغرامات الإدارية
- المادة (12)
- المادة (13)
- المادة (14)
- المادة (15) أحكام انتقالية
- المادة (15) أحكام انتقالية
- المادة (16) الإلغاءات
- المادة (17) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
اللجنة: لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة (46) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته.
قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته.
القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية.
الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفة أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم فرض غرامة إدارية عليه.
فئة من الأشخاص: مجموعة من الأشخاص المتأثرين بذات الغرامات الإدارية و تتشابه الظروف التي أدت إلى فرض الغرامات الإدارية عليهم.
تقسيط الغرامات الإدارية: سداد الغرامات الإدارية على دفعات محددة في أوقات معينة، وفقاً لما تحدده اللجنة، وبناءً على استيفاء الضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
الإعفاء من الغرامات الإدارية: إعفاء الشخص أو فئة من الأشخاص كلياً أو جزئياً من الغرامات الإدارية وفقاً لنسبة أو فترات تحددها اللجنة وبناءً على استيفائه الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، (سواءً تم سداد هذه الغرامات أو لم يتم سدادها).
رد الغرامات الإدارية: رد الغرامات الإدارية التي سبق أن تم سدادها من قبل الشخص أو فئة من الأشخاص دون طلب إثبات وجود عذر محدد للمساواة بين الخاضعين للضريبة و وفقاً لما تحدده اللجنة، وبعد التحقق من استيفاء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
الطلب: ما يقدمه الشخص ابتغاءً تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الغرامات الإدارية.
مستحق التقسيط: الشخص الذي أصدرت اللجنة قراراً بالموافقة على تقسيط غراماته الإدارية.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على طلبات التقسيط والإعفاء ورد الغرامات الإدارية كلياً أو جزئياً، والتي تفرض على أي شخص لمخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.
المادة (3) ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية
للجنة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي:
1. أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المسددة فقط.
2. أن لا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن مبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، وللجنة إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ.
3. أن لا تكون الغرامات الإدارية موضوع طلب التقسيط محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية أو المحاكم المختصة أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات أو الطعون الضريبية وفقاً للآلية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 باستثناء الاعتراض من خلال آلية إعادة النظر.
4. أن لا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.
المادة (4) ضوابط الإعفاء من الغرامات الإدارية
للجنة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي:
1. أن لا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرّب ضريبي.
2. أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة.
3. أن يكون طلب الشخص متعلق بإحدى الحالات الآتية:
أ. وفاة الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية، متى كانت الوفاة سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي.
ب. مرض الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية، متى كان هذا المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي في موعده.
ج. وفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى منشأة مسجلة، على أن يتم اثبات أن ذلك كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي في موعده.
د. وجود قيود أو إجاراءات احترازية أو وقائية مفروضة من قبل السلطات الحكومية في الدولة، متى كانت القيود أو الإجراءات سباباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي.
ه. وجود خلل في أنظمة الهيئة أو أنظمة الدفع أو خدمات الاتصالات المستعملة متى كان ذلك سبباً مباشراً في عدم التزام فئة من الأشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية في موعدها.
و. تنفيذ الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية.
ز. قيام الشخص بالواجبات الضريبية و بسداد كافة المبالغ الضريبية المستحقة عليه وفقاً للقانون الضريبي من خلال حساب آخر لمسجل لغايات الضريبة لدى الهيئة.
ح. إذا تم إشهار إعسار أو إفلاس الشخص، وكان قد تم تسديد المبالغ الضريبية المستحقة عليه قبل تاريخ شهر الإفلاس أو الإعسار، وذلك ما لم يكن الهدف من شهر الإفلاس أو الإعسار التهرب من سداد تلك الغرامات الإدارية.
ط. أية حالات أخرى تُقدرها اللجنة.
المادة (5) إجراءات تقديم طلبات التقسيط و الإعفاء
1. تُقدم طلبات تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها إلى الهيئة من خلال النماذج المعدة من قبلها لهذا الغرض، ويتعين أن يشمل الطلب على المستندات و البيانات الآتية:
أ. اسم الشخص والمعلومات المتعلقة به، بما في ذلك البريد الإلكتروني وعنوان المراسلات.
ب. رقم التسجيل الضريبي (إن وجد).
ج. مبلغ الغرامات الإدارية و المخالفات المتعلقة بالطلب.
د. تاريخ فرض الغرامات الإدارية محل الطلب.
ه. أسباب تقديم الطلب.
و. إرفاق تعهد من الشخص بسداد الدفعة المطلوبة وفقاً لخطة تقسيط الغرامات الإدارية التي يوافق عليها من قبل اللجنة، في حال كان الطلب متعلقاً بتقسيط الغرامات الإدارية.
ز. إرفاق تعهد من الشخص أنه قام بتصحيح مخالفته وبعدم التكرار, في حال كان الطلب متعلقاً بالإعفاء من الغرامات الإدارية.
ح. أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها اللجنة أو الهيئة.
2. لا يجوز للشخص التقدم بأكثر من طلب للتقسيط أو الإعفاء عن ذات الغرامات الإدارية محل الدراسة.
3. يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم تراعى أحكام هذه المادة.
المادة (6) تقديم طلبات التقسيط والإعفاء
1. تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة إليها من الشخص، و التحقق من استيفاءها للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. يرفع مدير عام الهيئة الطلبات التي يتم استلامها و المستوفية للإجراءات المذكورة في المادة (5) من هذا القرار للجنة خلال مدة لا تزيد عن (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، متضمناً مدى توافق هذه الطلبات مع الضوابط المحددة في هذا القرار.
المادة (7) إجراءات اللجنة و النظر في الطلبات
1. تحدد اللجنة المدى التي يجب أن يتم من خلالها تقديم طلبات الإعفاء.
2. تحدد اللجنة نظام تقسيط الغرانات الإدارية و خططها وفقاً للجداول المعتمدة من قبلها و ضوابط و مواعيد سداد الدفعة المقدمة.
3. تقوم اللجنة بدراسة طلبات تقسيط الغرامات الإدارية و الإعفاء من الغرامات الإدارية و الموافقة عليها إذا تبين أنها مستوفية لكافة الضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك طلب أية توضيحات أو مستندات أو بيانات إضافية من الشخص بالتنسيق مع الهيئة.
4. تحدد اللجنة مقدار الإعفاء من الغرامات وفقاً لتقديرها.
5. على اللجنة البت في الطلبات المعروضة عليها خلال (60) ستين يوم عمل من عرض الموضوع عليها، وإلا اعتبر عدم الرد رفض للطلب، و يعتبر قرار اللجنة بالبت في الطلب نهائياً.
6. للجنة أن تطلب من الشخص تقديم أي ضمان تراه مناسباً إلى الهيئة لتنفيذ خطة التقسيط.
المادة (8) تنفيذ قرارت اللجنة
1. على الهيئة تبليغ الشخص على العنوان أو البريد الإلكتروني المبين بطلبه، بقرار اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة.
2. في حال الموافقة على نقسيط مبلغ الغرانات الإدارية المفروضة، على الهيئة تبليغ الشخص بتفاصيل الخطة التي حددتها اللجنة.
3. على مستحق التقسيط الالتزام بسداد الأقساط وفق قرار التقسيط الذي تحدده اللجنة.
4. تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة و التأكد من التزام الشخص بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، على أن تقوم الهيئة برفع تقارير بشأن حالات التخلف في سداد للجنة لأخذ قرار من اللجنة بشأنها.
المادة (9)
يجوز للجنة إلغاء قرار التقسيط في حال التخلف عن السداد، ولها اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحديد خطة جديدة للشخص في حال تقديمه لأسباب التخلف عن السداد و قبولها من قبل اللجنة.
2. توجيه الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (10)
استثناءً من التزام تقديم طلب الإعفاء من الغرانات الإدارية، يجوز للمدير العام عرض أي الحالات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار على اللجنة لأغراض الإعفاء من الغرانات الإدارية التي تم فرضها على فئة من الأشخاص، على أن يتم تحديد موجبات رفع الحالة مشتملاً مدى توافقها مع الضوابط و الإجراءات.
المادة (11) ضوابط و إجراءات رد الغرامات الإدارية
1. تقوم اللجنة بتحديد الحالات والقواعد الخاصة برد الغرامات التي تم تحصيلها خلال (5) الخمس سنوات السابقة لتاريخ النظر في ردها، وبما يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين المراكز القانونية للخاضعين للضريبة.
2. على الهيئة دراسة الآثار المالية المترتبة على رد الغرامات الإدارية ورفع التوصيات بشأنها للجنة.
المادة (12)
1. يعرض المدير العام على اللجنة الحالات المقترح رد الغرامات الإدارية فيها.
2. ولغيات هذه المادة تحدد اللجنة الغرامات الإدارية التي توافق على ردها وأسباب رد الغرامات الإدارية و قيمتها الإجمالية عن كل فئة من الأشخاص المسجلين الذين يشملهم الرد.
المادة (13)
يكون رد مبالغ الغرامات الإدارية وفقاً للآتي:
1. إضافتها في رصيد الحساب الضريبي للشخص المستفيد خلال (90) تسعون يوماً من قرار الموافقة على رد الغرامات الإدارية.
2. الرد النقدي في حال إلغاء تسجيل الشخص وفقاً للإجراءات المتبعة في الهيئة.
المادة (14)
إذا قررت اللجنة رفص طلب تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الغرانات الإدارية، على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
المادة (15) أحكام انتقالية
1. على الهيئة رفع كافة طلبات التخفيض والإعفاء إلى اللجنة، إذا كانت معروضة عليها ولم يتم البت فيها من قبل الهيئة قبل نفاذ المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، أو إذا تم استلامها قبل صدور هذا القرار.
2. تحال الطلبات المحددة في البند (1) من هذه المادة بعد مراعاة الضوابط الواردة في هذا القرار وللهيئة في سبيل ذلك طلب أي بيانات إضافية.
المادة (15) أحكام انتقالية
1. على الهيئة رفع كافة طلبات التخفيض والإعفاء إلى اللجنة، إذا كانت معروضة عليها ولم يتم البت فيها من قبل الهيئة قبل نفاذ المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، أو إذا تم استلامها قبل صدور هذا القرار.
2. تحال الطلبات المحددة في البند (1) من هذه المادة بعد مراعاة الضوابط الواردة في هذا القرار وللهيئة في سبيل ذلك طلب أي بيانات إضافية.
المادة (16) الإلغاءات
تلغى المادة (26) من قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، و تعديلاته، ويُلغى كل حكم مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (17) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بع من تاريخ 1 مارس 2022