المادة (1)
1. تستوفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية رسم قدره (50) خمسين درهم نظير إجراء فحص البلمرة الجزيئية (19-COVID) في المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية التابعة لها.
2. يُفوض وزير الصحة ووقاية المجتمع بإصدار قرار يحدد فيه الفئات المستثناة من تطبيق الرسم المشار إليه في البند (1) من هذا القرار.
المادة (2)
يُحصل الرسم الوارد في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (3)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2021 في شأن رسم فحص البلمرة الجزيئية (19-COVID).
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 31/ 08/ 2021.