Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أي من أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 يوليو 2023

تاريخ إصدار التشريع

03 يوليو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

15 يوليو 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

14 يوليو 2023

عدد الجريدة الرسمية

755

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـــوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الشركة: الشركة التجارية المؤسسة في الدولة، والتي تُزاول أيّ من أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مجلــــــس الإدارة: مجلس إدارة الشركة أو من في حكمه.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة أو ما يقوم مقامها.
اللجنــــــــة: الرقابة الشرعية الداخلية في الشركة.
المراقب الشرعي: الشخص الطبيعي المعيّن من الجمعية العمومية لتولّي المهام المشار إليها في المادة (14) من هذا القرار.

المادة (2) نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة في الدولة التي تزاول أيّ من أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشركات التي يتم ترخيصها من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتخضع أنشطتها لرقابته المباشرة.
3. لأغراض هذا القرار تُحدد الأنشطة التي تتم مزاولتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
 

المادة (3) تشكيل اللجنة

1. تُشكّل في الشركة لجنة تُسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية"، ويصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة، ويُحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه.
2. تتكون اللجنة من عدد فردي لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء ولا يزيد على (7) سبعة أعضاء.
3. تكون مدة عضوية اللجنة (3) ثلاث سنوات، وللجمعية العمومية عند انتهاء مدة اللجنة أن تقرر إعادة تشكيل اللجنة، أو استمرارية اللجنة الحالية بنفس الأعضاء المنتهية عضويتهم لمدة أخرى مماثلة.
4. يقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع على تعهّد وتصريح بالصيغة المعتمدة لدى الشركة بما يفيد توافر كافة الشروط المحددة في المادة (4) من هذا القرار.
 

المــادة (4) عضوية اللجنة

يجب أن تتوافر في عضو اللجنة الشروط الآتية:
    1. أن يكون شخصاً طبيعياً مسلماً.
    2. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في الشريعة الإسلامية، ومتخصّصاً في الفقه الإسلامي.
    3. أن يكون من المؤهلين لإصدار الفتوى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومرخّصاً من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
    4. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (7) سبع سنوات في إصدار الفتاوى الشرعية في المعاملات المالية والتجارية والمصرفية، وإلمام بأنشطة الشركة من الناحية القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
    5. الاستقلالية وعدم وجود أيّ حالة من حالات تعارض المصالح المشار إليها في المادة (16) من هذا القرار.
    6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدّ إليه اعتباره.
 

المــادة (5) مهام اللجنة

تتولّى اللّجنة القيام بالمهام الآتية:
    1. إصدار الفتاوى ووضع الضوابط والمعايير الشرعية للأنشطة التي تقوم الشركة بمزاولتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يتفق والفتاوى والمعايير الشرعية المعتمدة في الدولة.
    2. الرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة الشركة التي تزاولها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، ولها في سبيل ذلك التواصل مع أيّ من الموظفين أو الجهات المختلفة.
    3. الإشراف والرقابة على أنشطة الشركة من النواحي الشرعية للتأكد من مدى مطابقتها للفتاوى الصادرة عن اللجنة ولأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ورفع التقارير بشأنها لمجلس الإدارة، وللجنة تقديم اعتراضها كتابةً إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية على التصرفات غير المطابقة -إن وُجدت-.
    4. مراجعة نماذج العقود والاتفاقيات المتعلقة بأنشطة الشركة التي تزاولها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للتثبت من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 
    5. نشر وإتاحة الفتوى ذات العلاقة بأنشطة الشركة بما في ذلك النشر على الموقع الإلكتروني للشركة.
    6. تفسير الفتاوى الصادرة عنها للشركة والإجابة على أيّ استفسارات بخصوصها.
    7. التواصل مع الجهات الرسمية المختصة بالفتاوى الشرعية في الدولة في حال عدم وجود فتوى معتمدة في الدولة لموضوع النشاط أو التصرف المعروض عليها، للوقوف على مدى توافقه وأحكام الشريعة الإسلامية.
    8. تلقي البلاغات بشأن أيّ مخالفات تتعلق بعدم التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها التي تزاولها، ورفع رأيها الشرعي وتوصياتها بشأن تلك المخالفات إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة.
    9. رفع تقرير سنوي للجمعية العمومية يبيّن الأعمال التي قامت بها في السنة المالية المنتهية، ومدى امتثال أنشطة الشركة التي تُزاولها لأحكام للشريعة الإسلامية.
 

المــادة (6) اجتماعات اللجنة

1. تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية بما لا يقل عن اجتماعين في السنة الواحدة، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية أو طارئة حسب ما تقتضي مصلحة العمل.
2. توجّه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقتٍ كافٍ بعد اعتماد جدول الأعمال من رئيس اللجنة.
3. تُعقد اجتماعات اللجنة في مقر الشركة ما لم تقرر اللجنة غير ذلك، ولها الاجتماع بشكل كامل أو جزئي من خلال استخدام برامج وتقنيات الاجتماعات الرقمية.
4. لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
5. للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها متى اقتضت الضرورة ذلك، ولها الاستعانة بجهات استشارية من خارج الشركة، ولا يكون لمن يتم دعوته من غير الأعضاء صوت معدود عند اتخاذ اللجنة قراراتها أو إصدار فتاويها.
 

المــادة (7) نظام عمل اللجنة

    1. تتولى اللجنة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وموضوعات ولها في سبيل ذلك طلب أيّ معلومات إضافية أو الاجتماع مع أيّ من الأشخاص والجهات للاطلاع على التفاصيل اللازمة.
    2. تُصدر اللجنة قراراتها وفتاويها بأغلبية أصوات الأعضاء وإذا تساوت الأصوات رُجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة أو نائبه.
    3. للجنة اتخاذ قرارتها بالتمرير في أحوال استثنائية وبما لا يتعدى (4) أربعة قرارات في السنة، ولا يجوز تضمين مواضيع مختلفة في نفس القرار لتخطي الحد الأدنى من الاجتماعات.
    4. في حال صدور فتوى عن اللجنة تختلف عن فتوى سابقة اتخذتها اللجنة ولو من أعضاء مختلفين، فللجنة تبرير الفتوى الجديدة ودعمها بفتوى خارجية من جهة إفتاء مؤهلة.
    5. إذا تبين من خلال التواصل مع الجهات الرسمية المختصة بالإفتاء في الدولة عدم وجود فتوى معتمدة للموضوع المعروض عليها، جاز للجنة الأخذ بالمعايير والقرارات الصادرة من المجامع الفقهية المعتمدة لدى الدولة.
    6. في حال وجود اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول أيّ من المواضيع المعروضة عليها، فللجنة أن تُحيل الموضوع لجهة متخصصة فنية للاستئناس برأيها. 
    7. للعضو توثيق أيّ ملاحظة أو رأي مخالف في محضر الاجتماع أو عند التوقيع على المحضر.
    8. يتم توثيق وقائع اجتماعات اللجنة وقراراتها وفتاويها بموجب محاضر يعدها أمين سر اللجنة، ويوقع عليها أعضاء اللجنة.
    9.  للجنة إقرار نظام عمل خاص بها بما لا يتعارض والأحكام الواردة في هذه المادة وعلى أن يتم اعتماده من الجمعية العمومية.

المادة (8) انتهاء عضوية اللجنة

1. تنتهي العضوية في اللجنة في الحالات الآتية:
‌    أ. الاستقالة.
‌    ب. الوفاة أو العجز عن أداء مهام العضوية. 
‌    ج. فقد أحد الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار.
‌    د. انتهاء المدة المقررة للجنة.
2. يجوز للجمعية العمومية إنهاء عضوية رئيس أو أيّ من أعضاء اللجنة إذا تكررت مخالفته لنظام عمل واجتماعات اللجنة وذلك بعد التنبيه عليه.
3. تختص الجمعية العمومية بالموافقة على إنهاء العضوية لأي من الأسباب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
 

المــادة (9) شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة

1. إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة في أيّ وقت للأسباب الواردة في المادة (8) من هذا القرار، ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني (لأكثر من النصف) فإنه يتعيّن على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله، والحصول على موافقة الجمعية العمومية.
2. استثناءً من حكم البند (1) من المادة (3) من هذا القرار، إذا شغر منصب عضو من أعضاء اللجنة في أيّ وقت ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (4) من هذا القرار للمدة المتبقية للجنة، على أن يقوم بعرض إجراء التعيين الذي قام به على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للاعتماد النهائي.
 

المــادة (10) تعليق العضوية في اللجنة

1. للجمعية العمومية بناءً على توصية مجلس الادارة تعليق عضوية أي من أعضاء اللجنة عن أداء مهامه مؤقتاً لمدة زمنية محددة، إذا تبيّن مخالفته لأي من أحكام هذا القرار، وللجمعية العمومية بعد انتهاء المدة أن تقرر استمرارية عضويته في اللجنة أو إنهاءها.
2. يتولى مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، إخطار اللجنة والعضو بقرار التعليق وأسبابه.
 

المــادة (11) الاطّلاع على الدّفاتر والسّجلات

يكون للجنة في أيّ وقت حق الاطلاع على جميع دفاتر وسجلات ومستندات الشركة وطلب البيانات التي ترى ضرورة الحصول عليها، ولها كذلك أن تتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعلى اللجنة في حالة عدم تمكينها من القيام بواجباتها إثبات ذلك كتابةً في تقرير يُقدّم إلى مجلس الإدارة. 

المادة (12) مكافآت أعضاء اللجنة

يُمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية، بقرار من الجمعية العمومية وفق الضوابط التي تُحددها.

المــادة (13) أمين سر اللجنة

1. يُعيّن مجلس الإدارة أمين سر للجنة من بين موظفي الشركة أو من خارجها. 
2. يتولّى أمين سر اللجنة المهام الآتية:
‌    أ. إعداد جدول أعمال اللجنة واعتماده من رئيسها.
‌    ب. توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها قبل يوم على الأقل من تاريخ الاجتماع، مرفقاً بها جدول الأعمال وجميع التقارير والوثائق والدراسات ذات الصلة.
‌    ج.    إعداد وحفظ محاضر الاجتماعات وتوثيقها بشكل مهني ومتسلسل بحيث يتضمن المحضر البيانات الشكلية التالية بحد أدنى:
        - رقم الاجتماع وتاريخه.
        - أسماء الحضور والمعتذرين عن الحضور.
        - جدول الأعمال.
        - وقائع الاجتماع والمداولات التي تمت فيه والقرارات المتخذة.
        - ملاحظات أيّ من أعضاء اللجنة – إن وجدت -.
‌    د. متابعة تنفيذ توصيات وتوجيهات وقرارات اللجنة. 
‌    ه. إحاطة اللجنة بشأن تنفيذ قراراتها وأعمالها بصفة عامة في كل اجتماع.
‌    و. تعميم محضر الاجتماع على أعضاء اللجنة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
‌    ز. عرض محضر الاجتماع السابق عند البدء في الاجتماع التالي لاعتماده ويكون المحضر عندئذ متاحاً لاطلاع الجهات المعنية.
‌    ح. إبلاغ إدارة الشركة بقرارات وفتاوى اللجنة.

المادة (14) تبعية المراقب الشرعي ومهامه

1. يكون للشركة مراقب شرعي، يُعيّن بقرار من الجمعية العمومية وتكون تبعيته للمجلس.
2. يتولى المراقب الشرعي القيام بالمهام الآتية:
‌    أ. الرقابة على التزام الشركة بتطبيق الفتاوى الشرعية الصادرة من اللجنة بشأن الأنشطة الإسلامية التي تزاولها.
‌    ب. رفع ملاحظاته إلى اللجنة حول الأنشطة التي لم تلتزم الشركة بتنفيذ فتاوى وقرارات اللجنة للبت فيها.
‌    ج. رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشكل نصف سنوي تتضمن مدى التزام الشركة بتنفيذ فتاوى وقرارات اللجنة، ومرفق بها فتاوى وقرارات اللجنة الصادرة في هذا الشأن، للعمل على تنفيذها.

المادة (15) شروط تعيين المراقب الشرعي

يُشترط في "المراقب الشرعي" للشركة أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
    1. أن يكون شخصاً طبيعياً مسلماً.
    2. أن يكون متمتعاً بأهلية كاملة.
    3. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في الشريعة الإسلامية.
    4. أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي أو في التدقيق الداخلي صادرة من هيئة أو جهة معتمدة في الدولة.
    5. لديه خبرة لا تقل عن (5) خمس سنوات على الأقل في مجال التدقيق الشرعي على الأنشطة الإسلامية التي تزاولها الشركات.
    6. الاستقلالية وعدم وجود أيّ حالة من حالات تعارض المصالح المشار اليها في المادة (16) من هذا القرار.
    7. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدّ إليه اعتباره.
    8. أيّ شروط أخرى يقرّها الوزير أو مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال.
 

المادة (16) انتفاء الاستقلالية وتعارض المصالح

1. تنتفي استقلالية عضو اللجنة والمراقب الشرعي وتتحقق حالة تعارض المصالح إذا كان أيّاً منهما: 
‌    أ. متعاقداً مع الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.
‌    ب. على صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأيّ من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة.
‌    ج. مالكاً أو مساهماً في الشركة.
‌    د. موظفاً أو عضواً بمجلس إدارة الشركة.
‌    ه. مقدماً لخدمات مهنية أو استشارية في الشركة.
2. على مجلس إدارة الشركة قبل التوصية للجمعية العمومية بتعيين أي عضو في اللجنة التأكد من استقلاليته.
3. على عضو اللجنة أو المراقب الشرعي، إذا تحققت أيّ من الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الإفصاح كتابةً لمجلس الإدارة عن هذه الحالة فوراً لعرض الموضوع على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار اللازم، ويجوز للجنة لحين اتخاذ القرار من قبل الجمعية العمومية الموافقة على حضور ذلك العضو لاجتماعاتها دون أن يكون له حق إبداء الرأي أو إصدار الفتوى الشرعية في الموضوعات المعروضة على اللجنة
 

المادة (17) السرية وعدم إفشاء المعلومات

1. تتمتع جميع مداولات وأعمال اللجنة والمراقب الشرعي بالسرية.
2. يلتزم أعضاء اللجنة والمراقب الشرعي وأمين السر بعدم إفشاء أو إتاحة أيّ معلومات خطية أو شفهية تم الاطلاع أو الحصول عليها أثناء ممارسة مهامه، ما لم يتطلب القانون الإفصاح عنها.
 

المادة (18) واجبات مجلس الإدارة

يلتزم مجلس الإدارة بالآتي:
1. القيام بعرض أنشطة الشركة التي ستزاولها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على اللجنة لإصدار الموافقات اللازمة بشأنها، وذلك قبل مباشرة الشركة لتلك الأنشطة.   
2. تمكين اللجنة والمراقب الشرعي من القيام بمهامهما وفقاً لأحكام هذا القرار.
 

المادة (19) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض  مع أحكام هذا القرار.

المادة (20) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.