Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

المرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 05 أكتوبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 سبتمبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

02 سبتمبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

686

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الوزير: وزير شؤون مجلس الوزراء.
المكتب: المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الرئيس: رئيس المكتب.

المادة (2) إنشاء مكتب

ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مكتب يسمى "المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة"، ويكون له الأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.

المادة (3) المقر

يكون المقر الرئيسي للمكتب في الدولة، ويجوز بقرار من الوزير فتح وإنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل وخارج الدولة.

المادة (4)
النصوص السابقة

يتولى المكتب القيام بالاختصاصات الآتية:
1. تطوير الخطة الإعلامية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع مكاتب الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
2. إدارة ومتابعة الهوية المرئية للحكومة الاتحادية، وتطوير المشاريع والمقترحات لدعم الهوية التسويقية المعتمدة من مجلس الوزراء.
3. الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء وتطوير المواد الإعلامية الداعمة لقرارات وسياسات واستراتيجيات ومشاريع مجلس الوزراء.
4. إدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للوزارات والهيئات الاتحادية والمشاريع الحكومية الكبرى المعتمدة من مجلس الوزراء، وإعداد الرسائل الإعلامية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
5. تطوير الاتصال الحكومي للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة وبناء القدرات والمهارات في مجالات التواصل الإعلامي.
6. إدارة قنوات التواصل الاجتماعي للحكومة الاتحادية، ومتابعة تطوير قنوات التواصل للوزارات والهيئات الاتحادية.
7. المساهمة في اقتراح وتنفيذ مبادرات ومشاريع لدعم وتعزيز سمعة الدولة وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى، والعمل على دعم ونشر القيم والثقافة والهوية الإماراتية.
8. متابعة أداء الوزارات والهيئات الاتحادية على المستوى الإعلامي، ورفع تقارير للجهات المعنية لتحسين الأداء الإعلامي للوزارات والهيئات الاتحادية.
9. دعم الوزارات والهيئات الاتحادية في تطوير الأداء الإعلامي وتنظيم الإحاطات الإعلامية ودعم المتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات الاتحادية وتطوير تواجدهم الإعلامي الإيجابي مع الجمهور المستهدف.
10. إجراء الدراسات والمشاريع في المجالات ذات الصلة باختصاصات المكتب، ورفع التقارير حولها.
11. إنشاء وتنظيم قاعدة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. تمثيل الحكومة الاتحادية إعلاميًّا في المناسبات والمؤتمرات الرسمية وتطوير خطتها ورسالتها حول أهم القضايا الحكومية التي يتناولها الإعلام الداخلي والخارجي.
13. أي اختصاصات أخرى تعنى باختصاصات المكتب يُكلف بها من مجلس الوزراء أو وزير شؤون مجلس الوزراء.

المادة (5) رئيس المكتب واختصاصاته

يكون للمكتب رئيس يتولى الإشراف على أعمال ونشاطات المكتب، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة للمكتب وخططه الاستراتيجية والتشغيلية.
2. اعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع المكتب والإشراف على تنفيذها.
3. اقتراح اللوائح والسياسات المالية والإدارية والتعاقدية والموارد البشرية للمكتب ورفعها للوزير للاعتماد.
4. تطوير المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المكتب وعرضها على الوزير لاعتمادها.
5. إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمكتب وعرضها على الوزير لاعتمادها.
6. إعداد الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه للوزير للاعتماد.
7. إصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل في المكتب.
8. تمثيل المكتب أمام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية.
9. أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من الوزير.

المادة (6) الجهاز الإداري

يكون للمكتب جهاز إداري، ويتم تعيينهم وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في الوزارة.

المادة (7) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمكتب من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمكتب من الميزانية العامة للاتحاد.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تقدم للمكتب وتعتمد من الوزير.
3. الإيرادات المتحصلة للمكتب من ممارسة اختصاصاته.
4. أية إيرادات أخرى يقرها مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (8) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (9) لوائح وأنظمة المكتب

1. يكون المكتب في الوزارة، ويُعتمد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير.
2. تسري على المكتب التشريعات واللوائح والسياسات والأنظمة المعمول بها في الوزارة.

الأحكام الختامية: المادة (10)

على كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة التعاون مع المكتب ومواءمة استراتيجياتها وسياساتها الإعلامية مع سياسات واستراتيجيات الدولة الإعلامية.

المادة (11)

يجوز للمكتب دعم أو رعاية المنشآت الإعلامية، كما يجوز له امتلاك أو شراء أو تأسيس أي منشأة إعلامية، وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها الوزير.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (14) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.