Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 أبريل 2021

تاريخ إصدار التشريع

29 أبريل 2021

تاريخ نفاذ التشريع

30 أبريل 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

29 أبريل 2021

عدد الجريدة الرسمية

701

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته.

المادة (2)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.