المادة الأولى
تُعدل اللائحة الفنية الإماراتية المبين رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك بحظر استخدام مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم” E171 “ كمادة مضافة في الأغذية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.