Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة الفنية الإماراتية بشأن المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 20 مارس 2023

تاريخ إصدار التشريع

20 مارس 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 أبريل 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُعدل اللائحة الفنية الإماراتية المبين رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك بحظر استخدام مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم” E171 “ كمادة مضافة في الأغذية.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.