Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 سبتمبر 2024

تاريخ إصدار التشريع

06 سبتمبر 2024

تاريخ نفاذ التشريع

15 مارس 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

16 سبتمبر 2024

عدد الجريدة الرسمية

783

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
الجهة المخولة: أيّ جهة حكومية سواءً اتحادية أو محلية أو جهة خاصة تخولها الوزارة بشكلٍ رسمي القيام بأي من مهامها أو صلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
الجهة المُعينة: الجهة المقبولة من الوزارة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة في المجالات التي تُحددها الوزارة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
أداة القياس القانونية: أداة القياس المستخدمة في التعامل التجاري وتؤثر بشكل أو بآخر على سلامة وصحة الأفراد والبيئة نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة. 
التجميعات الفرعية لأداة القياس القانونية: أجزاء مادية تعمل كل منها بشكل مستقل، وتشكل أداة قياس حين ربطها بتجميعات فرعية أخرى متوافقة معها أو مع أداة قياس قانونية متوافقة معها.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها الوزارة، ويُشار إليها بعبارة "مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة" ويرمز لها بالرمز (م ق / إ ع م) أو (UAE.S).
الطرح في الأسواق: إتاحة أداة القياس القانونية في السوق لأول مرة.
الوضع في الاستخدام: وضع أداة القياس القانونية إلى المستخدم النهائي، لاستخدامها لأول مرة في الغرض المخصص لها. 
المصنّع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صنع أداة قياس القانونية، وسوّقها تحت اسمه أو علامته التجارية أو وضعها للاستخدام لأغراضه الخاصة. 
الممثل المفوض: الشخص الطبيعي أو الاعتباري له صفة قانونية داخل الدولة، تلقى تفويضاً خطياً من المصنّع للتصرف بالنيابة عنه بمهام محددة.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الدولة الذي يقوم باستيراد أداة القياس القانونية من دولة أخرى وطرحها في الأسواق.
الموزع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري في سلسلة التوريد، خلاف المصنّع أو المستورد، ويطرح أداة القياس القانونية في الأسواق. 
سلسلة التوريد: كافة المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه وصولاً إلى المستهلك النهائي، وتشمل عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة والتوصيل وغيرها. 
المشغلين الاقتصاديين: المصنّع أو الممثل المفوض أو المستورد أو الموزع.
مختبر معتمد: مختبر فحص أو معايرة حاصل على الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة الدولية (ISO/IEC 17025) من قِبل جهة اعتماد حاصلة على الاعتراف الدولي سواءً كانت خارجية أو داخلية.
تقييم المطابقة: أيّ نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة للمتطلبات الفنّية ذات العلاقة.
الاستدعاء: أي تدبير يهدف إلى استرجاع أداة القياس القانونية التي تم طرحها في الأسواق. 
السحب: أي تدبير يهدف إلى منع أداة القياس القانونية في سلسلة التوريد من الإتاحة في السوق.
علامة المطابقة: علامة يثبتها المصنّع للدلالة على أن أداة القياس القانونية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والتشريعات ذات الصلة بأداة القياس القانونية.
العلامة التكميلية: علامة توضع بعد علامة المطابقة وتختص فقط بأدوات القياس القانونية الواردة في هذا القرار.
إعلان المطابقة: وثيقة صادرة عن المشغل الاقتصادي يشهد فيها، تحت كامل مسؤوليته – قبل الوضع في الاستخدام أن المنتج مستوفِ للمتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في اللوائح الفنية النافذة.
بطاقة البيان: أي كتابة أو طباعة أو رسومات مثبتة أو معلقة أو منقوشة على أداة القياس القانونية بأي طريقة، تستخدم لتحديد أداة القياس القانونية أو وصفها أو إعطائها معلومات عنها أو عن مكوناتها.

المادة (2) نطاق السريان

1. تسري أحكام هذا القرار على أدوات القياس القانونية الآتية:

‌أ. أنظمة القياس المستمرة والديناميكية لكميات السوائل عدا الماء.
‌ب. أداة قياس الوزن الأوتوماتيكية.
‌ج. أداة قياس المسافة المقطوعة لمركبات الأجرة.
‌د. أداة القياس القانونية المادية (ذات الكمية المحددة).
‌ه. أداة قياس الأبعاد.
‌و. أداة قياس ضغط الإطارات.
‌ز. أداة قياس الغازات العادمة للمركبات.
‌ح. أدوات القياس القانونية الجديدة المُصنّعة داخل الدولة أو أدوات القياس القانونية المستعملة أو المستوردة.
‌ط. أدوات القياس القانونية التي يتم تزويدها بأي شكل بما في ذلك الشراء من خلال وسائل التقنية الحديثة (مثل: الشراء عن طريق الإنترنت أو خلافه).

2. لا تسري أحكام هذا القرار على أدوات القياس المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا خُصّصت للاستخدام لأي من الأغراض الآتية:

‌أ. عيّنات أدوات القياس القانونية المُستخدمة لأغراض العرض والدعاية والإعلان، ولا يجوز توزيعها سواء بمقابل أو بدون مقابل.
‌ب. أدوات القياس القانونية للاستخدامات الخاصة، مثل الاستخدامات العسكرية، أو التعليمية أو البحثية أو الاستخدامات الصناعية الخاصة.

المادة (3) التجميعات الفرعية لأداة القياس القانونية

1. إذا كانت المتطلبات الخاصة لأدوات القياس القانونية المرفقة في الملحق (2) من هذا القرار تحدد المتطلبات الأساسية للتجميعات الفرعية لأداة القياس القانونية، فإن هذا القرار يسري على الأداة بعد إجراء التعديلات اللازمة لمثل هذه التجميعات الفرعية.
2. يجوز إجراء تقييم مطابقة للتجمعات الفرعية لأداة القياس القانونية بشكل مستقل عن إجراء تقييم المطابقة لأداة القياس القانونية.

المادة (4) المتطلبات الأساسية

1. يُعد من متطلبات هذا القرار:

‌أ. تطبيق متطلبات الممانعة الكهرومغناطيسية لأدوات القياس القانونية وفقاً للتوجيه الأوروبي (201430/EU/).
‌ب. متطلبات الانبعاث الكهرومغناطيسي الواردة في التوجيه الأوروبي (201430/EU/).

2. يجب أن تلبي أداة القياس القانونية المتطلبات الأساسية الواردة في الملحق (1) المرفق بهذا القرار، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بها الواردة في الملحق (2) المرفق بهذا القرار.

المادة (5) طرح أدوات القياس القانونية في السوق ووضعها في الاستخدام

1. تتخذ الوزارة أو الجهة المخولة، بحسب الأحوال، جميع التدابير المناسبة لضمان أن أدوات القياس القانونية المطروحة في الأسواق والموضوعة في الاستخدام مستوفية لمتطلبات هذا القرار.
2. يجوز للوزارة أن تحدد وضع أداة القياس القانونية في الاستخدام إذا كان ذلك مبرراً بالظروف المناخية للدولة، وفي هذه الحالة يجب أن تحدد درجات الحرارة العليا والدنيا المحددة في الجدول (1) من الملحق (1) المرفق بهذا القرار، كما يجوز تحديد ظروف الرطوبة (ظروف تكاثف أو بدون تكاثف) أو مكان الاستخدام (أماكن مفتوحة أو مغلقة).
3. إذا كانت أدوات القياس القانونية ذات درجات دقة مختلفة، يُتخذ الآتي:

‌أ. تحدد درجات دقة أدوات القياس القانونية وفقاً للملحق (2) المرفق بهذا القرار.
‌ب. في حال عدم تحديد الملحق (2) المرفق بهذا القرار لدرجة الدقة لأدوات القياس المُعينة المستخدمة في مجال محدد، يجوز للوزارة تحديد هذه المجالات ودرجة دقة أدوات القياس القانونية المستخدمة فيها، على أن يسمح باستخدام أدوات القياس القانونية ذات درجات الدقة المختلفة في المجالات الأخرى في الدولة.
‌ج. في جميع الأحوال، يجوز للمستخدم النهائي استعمال أدوات قياس قانونية ذات درجة دقة أعلى من المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند.

المادة (6) التزامات المصنّع

1. يجب على المصنّع أن يضمن أن أداة القياس القانونية تم تصميمها وتصنيعها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحقين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، كما يجب على المُصنّع إعداد الوثائق الفنّية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القرار، والقيام بإجراءات تقييم المطابقة ذات الصلة والمنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار سواءً من قبله أو تحت مسؤوليته.
2. في حال مطابقة أدوات القياس القانونية للمتطلبات الواردة في هذا القرار، على المُصنّع إصدار إعلان مطابقة وتثبيت علامة المطابقة والعلامة التكميلية على أدوات القياس القانونية المطابقة.
3. يجب على المُصنّع الاحتفاظ بالوثائق الفنّية الخاصة بالمطابقة لأداة القياس القانونية وإعلان المطابقة لمدة (10) عشر سنوات بعد طرح أداة القياس القانونية في السوق.
4. يجب على المُصنّع ضمان وجود إجراءات لسلسلة الإنتاج بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، مع مراعاة حدوث تغيير في تصميم أداة القياس القانونية أو خصائصها أو تغيير في المواصفات المرجعية المنصوص عليها في الملحق (7) المرفق بهذا القرار أو الوثائق التقييسية المحددة في المادة (13) من هذا القرار أو غير ذلك من المواصفات الفنّية المنصوص عليها في إعلان المطابقة لأداة القياس القانونية.
5. على المُصنّع إجراء فحوصات على عيّنة من أداة القياس القانونية والتحقق منها، إذا لزم الأمر، والاحتفاظ بسجل للشكاوى المتعلقة بأدوات القياس القانونية غير المطابقة والتي تم استدعائها، كما يجب إبقاء المستوردين والموزعين على إطلاع بهذه الإجراءات ونتائجها.
6. على المُصنّع تثبيت المعلومات التالية على أداة القياس القانونية باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية:

‌أ. اسم المُصنّع.
‌ب. الاسم التجاري المُسجل.
‌ج. العلامة التجارية.
‌د. نوع أداة القياس القانونية.
‌ه. الرقم التسلسلي.
‌و. أيّ معلومات أخرى تتيح التعرف عليها بسهولة.
‌ز. إذا كان حجم أو طبيعة أداة القياس القانونية لا تسمح بتثبيت المعلومات الواردة في هذا البند، فإنه يجب أن تُزود أداة القياس القانونية بوثيقة مرافقة لأداة القياس القانونية أو مُثبتة على غلافها، وفقاً للفقرة (9-2) من الملحق (1) المرفق بهذا القرار.

7. إذا شك المُصنّع لأي سبب من الأسباب أن أداة القياس القانونية غير مطابقة، عليه اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القرار، بما في ذلك استدعائها، إذا اقتضى الأمر ذلك.
8. إذا تضمنت أداة القياس القانونية خطراً، على المصنّع إبلاغ المستورد والموزع والوزارة أو الجهات المختصة أو الجهة المخولة مباشرةً بذلك موضحاً بشكل مفصّل نوع الخطر وحالة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله.
9. يجب على المُصنّع، بناءً على طلب من الوزارة والجهة المُعينة، تزويدهما بجميع المعلومات والوثائق اللازمة، سواءً ورقياً أو إلكترونياً، لإثبات مطابقة أداة القياس القانونية لأحكام هذا القرار، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
10. يجب على المصنّع أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة، بناءً على طلبهم، في أيّ من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للقضاء على المخاطر التي تشكلها أدوات القياس القانونية التي تم طرحها في الأسواق.

المادة (7) الممثل المفوض

يجوز للمصنّع، بالتزام خطي، أن يعينّ ممثلاً مفوضاً، وتعد جميع الالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار من ضمن التزامات الممثل المفوض، باستثناء الالتزامات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المادة (6) من هذا القرار، كونها لا تشكل جزءاً من التزامات الممثل المفوض.

المادة (8) التزامات المستورد

1. يلتزم المستورد أن يطرح في الأسواق أدوات القياس القانونية المطابقة لأحكام هذا القرار.
2. يجب على المستورد قبل طرح أداة القياس القانونية في الأسواق أو وضعها للاستخدام أن يضمن أن المُصنّع قد استوفى المتطلبات الواردة في المادة (6) من هذا القرار.
3. يلتزم المستورد أن يضمن أن أداة القياس القانونية التي سيتم طرحها في السوق مرفقة بنسخة من "إعلان المطابقة" والتعليمات والمعلومات اللازمة وفقاً للفقرة (9-3) في الملحق (1) المرفق بهذا القرار، كما يجب أن تكون هذه المعلومات والتعليمات وبطاقة البيان واضحة ومفهومة للمستخدم النهائي وغير قابلة للإزالة.
4. يجب على المستورد ضمان أن أدوات القياس القانونية الواقعة تحت مسؤوليته لم تتأثر مطابقتها لمتطلبات هذا القرار نتيجة لنقلها أو تخزينها، وذلك طيلة فترة مسؤوليته عنها.
5. يجب على المستورد، عندما يقتضي الأمر، القيام بإجراء فحوصات على أدوات القياس القانونية المطروحة من قِبله في الأسواق وذلك للتحقق من أدائها، وحفظ سجل بالشكاوى وحالات عدم المطابقة والاستدعاء، كما يجب عليه إبقاء الموزعين على علم بهذه الإجراءات ونتائجها.
6. إذا شك المستورد لأي سبب من الأسباب أن أداة القياس القانونية المطروحة من قِبله في الأسواق غير مطابقة، عليه اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات هذا القرار، بما في ذلك استدعائها، إذا اقتضى الأمر ذلك.
7. إذا تضمنت أداة القياس القانونية خطراً، على المستورد إبلاغ المصنّع والموزع والوزارة أو جهات التخويل مباشرةً بذلك موضحاً بشكل مفصل نوع الخطر وحالة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله.
8. يجب على المستورد الاحتفاظ بإعلان المطابقة والوثائق الفنّية تحت تصرف الوزارة وجهات التخويل لمدة (10) عشر سنوات بعد طرح أداة القياس القانونية في الأسواق.
9. يلتزم المستورد بتزويد الوزارة أو الجهة المُعينة بجميع المعلومات والوثائق الفنّية لإثبات المطابقة، سواء ورقياً أو إلكترونياً وباللغة التي تحددها الوزارة.
10. على المستورد التعاون مع الوزارة والجهات المختصة أو جهات التخويل عند الطلب، في أيّ أمر من شأنه إزالة الخطر المترتب على استخدام أدوات القياس القانونية المطروحة في الأسواق.

المادة (9) التزامات الموزع

1. على الموزع عند طرح أدوات القياس القانونية في الأسواق أو وضعها في الاستخدام، عليه التعامل معها بكل عناية بما يضمن استمرارية مطابقتها لمتطلبات هذا القرار.
2. يجب على الموزع قبل طرح أداة القياس القانونية في الأسواق أو وضعها في الاستخدام، التأكد من أن أدوات القياس القانونية تحمل علامة المطابقة المعتمدة والعلامة التكميلية بالإضافة إلى وجود إعلان المطابقة والوثائق الفنّية والتعليمات والمعلومات اللازمة وفقاً للفقرة (9-3) من الملحق (1) المرفق بهذا القرار، وأن المصنّع والمستورد قد استوفيا المتطلبات الواردة في المواد (4) و(6) و(8) من هذا القرار.
3. يلتزم الموزع ضمان أن أدوات القياس القانونية الواقعة تحت مسؤوليته قد تم تخزينها ونقلها بطريقة لن تؤثر على مطابقتها لمتطلبات هذا القرار.
4. إذا شك الموزع لأي سبب من الأسباب أن أداة القياس القانونية المطروحة من قبله في الأسواق غير مطابقة، عليه اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات هذا القرار، بما في ذلك استدعائها، إذا اقتضى الأمر ذلك.
5. إذا تضمنت أداة القياس القانونية خطراً، على الموزع إبلاغ المصنّع والمستورد والوزارة أو جهات التخويل مباشرةً بذلك موضحاً بشكل مفصل نوع الخطر وحالة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة من قبله.
6. يجب على الموزع تزويد الوزارة وجهات التخويل بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة، سواءً ورقياً أو إلكترونياً.
7. يجب على الموزع التعاون مع الوزارة أو جهات التخويل عند الطلب، في أي أمر من شأنه إزالة الخطر المترتب على استخدام أدوات القياس القانونية المطروحة في الأسواق.

المادة (10) الحالات التي تنطبق فيها التزامات المصنّع على المستورد والموزع

يعتبر المستورد أو الموزع مصنّعاً لأداة القياس القانونية لأغراض هذا القرار، ويتحمل جميع التزامات المصنّع المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار إذا قام بطرح أداة القياس القانونية في الأسواق باسمه أو علامته التجارية أو قام بتعديلها بطريقة قد تؤثر على مطابقتها.

المادة (11) تحديد المشغلين الاقتصاديين

1. يجب على المشغلين الاقتصاديين تزويد الجهات المخولة عند الطلب بمسمى أيّ مشغل اقتصادي آخر سواءً قاموا بتزويده أو زودهم بأدوات القياس القانونية وأنواع هذه الأدوات.
2. يجب على المشغلين الاقتصاديين أن يكونوا قادرين على توفير هذه المعلومات لمدة (10) عشر سنوات بعد أن تم تزويدهم بأداة القياس القانونية أو قاموا بتزويدها للغير.

المادة (12) مطابقة أدوات القياس القانونية

1. يجب أن تحصل أدوات القياس القانونية على شهادة إقرار النوع وفقاً للمواصفات المرجعية المنصوص عليها في الملحق (7) المرفق بهذا القرار.
2. للمُصنّع أن يختار أي حل تقني آخر لإثبات المطابقة للمتطلبات الواردة في هذا القرار، شريطة إثبات صحة الحل التقني.
3. تعد أداة القياس القانونية مطابقة إذا استوفت إجراءات تقييم المطابقة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القرار.

المادة (13) قائمة الوثائق التقييسية

تتولى الوزارة الآتي:
1. وضع قائمة بالوثائق التقييسية أو أجزائها، والتي يجب استيفائها لتحقيق المطابقة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. نشر مراجع الوثائق التقييسية والقائمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (14) سحب مراجع الوثائق التقييسية

على الوزارة إذا تبين لها أن الوثائق التقييسية التي نُشرت لا تستوفي كل المتطلبات المبيّنة في الملحقين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، سحب الوثائق التقييسية وعدم الاستمرار في نشرها.

المادة (15) إجراءات تقييم المطابقة

1. يجب إجراء تقييم المطابقة وفقاً لنماذج المطابقة المحددة في الملحق (3) المرفق بهذا القرار لكل أداة قياس قانونية.
2. في حال وجود أكثر من نموذج مطابقة لأداة القياس القانونية، على المُصنّع تحديد النموذج المعتمد لإجراء تقييم المطابقة.

المادة (16) الوثائق الفنية

1. يجب أن تشمل الوثائق الفنّية تصميم وتصنيع وتشغيل أداة القياس القانونية بشكل واضح وبلغة يسهل فهمها يُمكن معه إجراء تقييم مدى توافقها مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. يجب أن تتضمن الوثائق الفنّية توضيحاً لكل ما يأتي:

‌أ. تعريف الخصائص المترولوجية لأداة القياس القانونية.
‌ب. قابلية إعادة القياسات لأداة القياس القانونية.
‌ج. سلامة أداة القياس القانونية وعدم تأثرها بالظروف المحيطة.

3. يجب أن تتضمن الوثائق الفنّية المعلومات التالية، لأغراض تقييم وتحديد النوع لأداة القياس القانونية:

‌أ. وصف عام لأداة القياس القانونية.
‌ب. التصميم النظري لأداة القياس القانونية والرسومات التصنيعية ومخططات المكونات والتجميعات الفرعية، والدوائر وغيرها.
‌ج. إجراءات تصنيع لأداة القياس القانونية لضمان ثبات الإنتاج.
‌د. وصف للقطع الإلكترونية ومخططاتها، ومخططات التدفق المنطقي ووصف عام للبرمجيات يُبين خصائصها وعملياتها.
‌ه. الوصف والشرح الضروري لفهم المعلومات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذا البند بالإضافة إلى كيفية استعمال أداة القياس القانونية.
‌و. قائمة بالمواصفات المرجعية المنصوص عليها في الملحق (7) المرفق بهذا القرار والوثائق التقييسية المحددة في المادة (13) من هذا القرار، المطبقة بشكل كامل أو جزئي، والمراجع التي تم نشرها بها.
‌ز. وصف للحلول التي تم تبنيها لتلبية المتطلبات الأساسية لأداة القياس القانونية، وذلك في حال عدم تطبيق المواصفات المرجعية المنصوص عليها في الملحق (7) المرفق بهذا القرار والوثائق التقييسية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار بما في ذلك قائمة بالمواصفات الفنية الأخرى ذات الصلة.
‌ح. نتائج حسابات التصميم، والاختبارات، وأي نتائج أخرى ذات صلة.
‌ط. توفير البيانات والاشتراطات الخاصة بظروف التشغيل الاعتيادية والتشويش لأدوات القياس القانونية على النحو الوارد في الملحق (1) المرفق بهذا القرار.
‌ي. شهادة فحوصات النوع أو شهادات فحص التصميم فيما يتعلق بأدوات القياس القانونية التي تحتوي على أجزاء مطابقة لتلك الواردة في التصميم.

4. يجب على المُصنّع تحديد أماكن وضع الأختام والعلامات المطلوبة على أداة القياس القانونية وفقاً لأحكام هذا القرار.
5. يجب على المُصنّع تحديد الشروط اللازمة للتوافق مع الواجهات الوسطية (interface) والتجميعات الفرعية لأداة القياس القانونية، وفقاً لما هو مناسباً.

المادة (17) إعلان المطابقة

1. يجب أن يبين إعلان المطابقة أنه تم استيفاء المتطلبات الواردة في الملحقين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار بأداة القياس القانونية.
2. يجب أن يكون إعلان المطابقة وفقاً لما هو مُبين في الملحق (4) المرفق بهذا القرار متضمناً العناصر الخاصة المُبينة في الملحق (3) المرفق بهذا القرار وأن يتم تحديثها بشكل دائم.
3. إذا تطلبت أداة القياس القانونية الامتثال لأكثر من لائحة فنية، يجب أن يتضمن إعلان المطابقة جميع تلك اللوائح الفنية.
4. عند إصدار إعلان المطابقة، يعتبر المُصنّع مسؤولاً عن مطابقة أداة القياس القانونية وفقاً لمتطلبات هذا القرار.

المادة (18) قواعد وشروط تثبيت علامة المطابقة والعلامة التكميلية

1. يجب تثبيت علامة المطابقة والعلامة التكميلية بشكل واضح ومناسب ومقروء على أداة القياس القانونية أو بطاقة البيان، وفي حال عدم التمكن من تثبيتها على أداة القياس القانونية أو بطاقة البيان، فإنه يتم تثبيتها على الوثائق المرفقة بأداة القياس القانونية أو على غلاف أداة القياس القانونية.
2. إذا كانت أداة القياس القانونية تتكون من عدة قطع، باستثناء التجميعات الفرعية، فإنه يتم تثبيت علامة المطابقة والعلامة التكميلية على القطعة الرئيسية.
3. يجب تثبيت علامة المطابقة والعلامة التكميلية على أداة القياس القانونية قبل طرح أداة القياس القانونية في الأسواق.
4. يجب تثبيت علامة المطابقة والعلامة التكميلية على أداة القياس القانونية أثناء التصنيع، إذا كان ذلك ممكناً.
5. يتم تثبيت العلامة التكميلية مباشرة بعد تثبيت علامة المطابقة.
6. يجب أن تُتبع علامة المطابقة والعلامة التكميلية بالرقم التعريفي للجهة المُعينة، وذلك إذا كانت الجهة المُعينة مشاركة أثناء مرحلة ضبط الإنتاج كما هو مبين في الملحق (3) المرفق بهذا القرار.
7. يجب تثبيت الرقم التعريفي للجهة المُعينة بواسطة الجهة المُعينة نفسها أو تحت إشرافها في حال تم تثبيت الرقم من خلال المصنّع أو الممثل المفوض.
8. يجب أن يكون الرقم التعريفي للجهة المُعينة غير قابل للنزع، ويتلف تلقائياً عند نزعه.
9. يجوز لعلامة المطابقة والعلامة التكميلية والرقم التعريفي للجهة المُعينة أن تُتبع بعلامة أخرى تشير إلى خطر أو استخدام خاص.

المادة (19) متطلبات الجهات المُعينة

إضافة إلى ما ورد في النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، على الجهات المُعينة استيفاء المتطلبات الآتية:
1. أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
2. أن تكون جهة مستقلة، ويجوز للجهات التي تنتمي لاتحاد تجاري أو مهني ولها دور في تصميم أو تصنيع أو تزويد أو تجميع أو استخدام أو صيانة أدوات القياس القانونية التي سيتم تقييمها، أن تُقيَّم أداة القياس القانونية بشرط إثبات استقلاليتها وعدم وجود أي تضارب للمصالح.
3. امتناع الإدارة العليا للجهة المُعينة أن تكون طرفاً أو ممثلة عن أطراف لها دور في تصميم أو تصنيع أو تزويد أو تركيب أو بيع أو صيانة أداة القياس القانونية التي سيتم تقييمها.
4. يجب على الإدارة العليا للجهة المُعينة تجنب الانخراط في أي مُهمة تُشكل تضارباً في المصالح، خاصةً فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية، والذي قد يُشكل تضارباً مع استقلالية الحكم على أداة القياس القانونية، إلا أن ذلك لا يحول دون تبادل المعلومات بين المصنّع والجهة المُعينة.
5. يجب ضمان أن النشاطات التي تقوم بها الجهات المتعاقدة معها من الباطن أو الشركات التابعة لها لا تؤثر على سرية أو حيادية أو موضوعية نشاط تقييم المطابقة.
6. القيام بأنشطة تقييم المطابقة بأعلى مستوى من النزاهة المهنية والكفاءة الفنّية، وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط، لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب المالية، حيث يمكن أن تؤثر على موضوعية ومصداقية نتائج تقييم المطابقة.
7. القدرة على القيام بجميع أنشطة تقييم المطابقة المحددة في الملحق (3) المرفق بهذا القرار فيما يتعلق بالنشاطات المعينة لها، وبغض النظر عمّا إذا كانت هذه المهام تنفذ من قبلها أو باسمها وتحت مسؤوليتها.
8. يجب على الجهة المُعينة أن يتوفر لديها في جميع الأوقات ولجميع إجراءات تقييم المطابقة ولكل نوع وصنف من أدوات القياس القانونية المُعينة لها ما يأتي:

‌أ. موظفون ذوو كفاءة فنّية وخبرة مناسبة للقيام بمهام تقييم المطابقة.
‌ب. إجراءات عمل موثقة لمهام تقييم المطابقة بشكل يضمن شفافية وقابلية إعادة هذه الإجراءات، كما يجب توفير سياسات وإجراءات مناسبة تفرق بين المهام التي يتم إجراؤها ضمن مجال التعيين والمجالات الأخرى.
‌ج. الإجراءات المتعلقة بأداء مهام أداة القياس القانونية والتي تراعي حجم العمل المناط بها، والقطاع الذي ستستخدم به، وطبيعة أداة القياس القانونية، ودرجة تعقيد التكنولوجيا المستخدمة فيها، وسلسلتها وعمليات إنتاجها.

9. يجب على الجهات المُعينة أن يتوفر لديها الوسائل الضرورية المناسبة لإنجاز المهام الفنّية والإدارية المرتبطة بتقييم المطابقة، كما يجب أن يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى جميع المُعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بعملها.
10. يجب أن يتوفر في الموظفين العاملين بتقييم المطابقة في الجهة المُعينة ما يأتي:

‌أ. معرفة جيدة بمتطلبات تقييم المطابقة الذي يقومون به وأن يتوفر لديهم صلاحيات مناسبة للقيام بمهام التقييم.
‌ب. معرفة جيدة بالمتطلبات الواردة في الملحقين (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، والمواصفات المرجعية والوثائق التقييسية الخاصة بأداة القياس القانونية والتشريعات والأحكام التي تنطبق عليها.
‌ج. القدرة على إصدار شهادات المطابقة وإعداد التقارير والسجلات المتعلقة بتقييم أداة القياس القانونية وفق عملية تقييم المطابقة.

11. ضمان حيادية الإدارة العليا للجهة المُعينة وموظفيها المعنيين بعمليات تقييم المطابقة، وذلك بعدم اعتماد مكافأة الإدارة العليا والموظفين المسؤولين عن مهام تقييم المطابقة على عدد أو نتيجة عمليات التقييم التي تم إجراؤها.
12. أن يتوفر للجهات المُعينة تأمين المسؤولية (Liability insurance)، وبما يتوافق مع التشريعات النافذة في الدولة.
13. يلتزم الموظفين العاملين في تقييم المطابقة في الجهة المُعينة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عملية التقييم، ويُستثنى من ذلك تزويد المعلومات السرية للجهات الحكومية المختصة.
14. المشاركة في مهام التقييس ذات العلاقة وضمان أن الموظفين المعنيين بتقييم المطابقة على إطلاع على الوثائق التقييسية، كما يجب المشاركة في مجموعات العمل والمهام المتعلقة بجهات التعيين وتبنّي القرارات والوثائق الصادرة عن مجموعات العمل.

المادة (20) الجهات المُعينة والتعاقد من الباطن

1. عندما تقوم الجهة المُعينة بالتعاقد من الباطن بمهمة معينة مرتبطة بتقييم المطابقة أو اللجوء إلى إحدى الشركات الفرعية التابعة لها، يجب على الجهة المُعينة ضمان أن هذه الجهات تلبي المتطلبات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار، وإبلاغ الوزارة بذلك.
2. تتحمل الجهة المُعينة كامل المسؤولية المترتبة على إجراء هذه المهام من قبل الجهات الأخرى.
3. لا يجوز إجراء التعاقد من الباطن أو لدى الشركات الفرعية التابعة لها إلا بموافقة العميل.
4. يجب على الجهة المُعينة أن تحتفظ بوثائق تقييم الكفاءة للجهات التي تم التعاقد معها من الباطن لتقديمها للوزارة عند الطلب.

المادة (21) قائمة الجهات المُعينة وأرقامها التعريفية

تُصدر الوزارة قائمة بالجهات المُعينة، تتضمن أسماءها ومجال التعيين والرقم التعريفي.

المادة (22) الالتزامات التشغيلية للجهات المُعينة

1. يجب أن تقوم الجهات المُعينة بتقييم المطابقة وفقاً لإجراء تقييم المطابقة المحدد في الملحق (3) المرفق بهذا القرار.
2. يجب أن تقوم الجهة المُعينة بمهامها آخذه بعين الاعتبار حجم العمل المناط بأداة القياس القانونية، والقطاع الذي تتعلق به أداة القياس القانونية، وتركيب أداة القياس القانونية، ودرجة تعقيدها وحجم الإنتاج من أداة القياس القانونية، ومراعاة درجة الصرامة والحماية المطلوبة للمطابقة مع متطلبات هذا القرار.
3. إذا لم يستوفي المصنّع المتطلبات الواردة في الملحقين (1) و(2) المرفقين بهذا القرار أو المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، فعلى الجهة المُعينة أن تطلب من المصنّع اتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم وعدم إصدار شهادة مطابقة.
4. إذا وجدت الجهة المُعينة أثناء مراقبة المطابقة بعد إصدار شهادة المطابقة أن أداة القياس القانونية لم تعد مطابقة لمتطلبات هذا القرار، على الجهة المُعينة أن تطلب من المصنّع اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، كما يجب عليها تعليق أو سحب الشهادة في حال الضرورة.
5. في حال أن الإجراء التصحيحي المتخذ من قِبل المصنّع لم يحقق النتيجة المتوقعة، فإن على الجهة المُعينة تعليق أو سحب الشهادة، حسب الاقتضاء.

المادة (23) التزامات الجهات المُعينة فيما يتعلق بالمعلومات

1. يجب على الجهات المُعينة إبلاغ الوزارة بالآتي:

‌أ. أي رفض أو تعليق أو سحب لشهادة تقييم المطابقة.
‌ب. حدوث أي ظرف من الظروف التي تؤثر على مجال أو شروط التبليغ.
‌ج. أي طلب معلومات تتلقاه من الجهات المخولة بشأن أنشطة تقييم المطابقة.
‌د. أي أنشطة تقييم مطابقة ضمن مجال التبليغ أو أي أنشطة أخرى بما في ذلك أنشطتها خارج الدولة والتعاقد من الباطن، وذلك عند الطلب.

2. يجب على الجهة المُعينة تزويد الجهات المُعينة الأخرى والتي تقدم عملاً مشابهاً يغطي نفس أداة القياس القانونية عند الطلب بالمعلومات المتعلقة بنتائج فحوصات تقييم المطابقة سواءً كانت نتائج سلبية أو إيجابية.
 

المادة (24) إجراءات التعامل مع أدوات القياس القانونية التي تمثل خطراً

1. عندما يتوفر لدى الوزارة وجهات التخويل أسباباً كافية للاعتقاد أن أداة القياس القانونية المشمولة بهذا القرار تُشكل خطراً على حماية المصلحة العامة، عليها تقدير حالة عدم المطابقة لمتطلبات هذا القرار، كما يجب على المشغلين الاقتصاديين التعاون التام مع جهات التخويل لهذا الغرض.
2. إذا تبين لجهات التخويل أثناء عملية تقدير الخطر أن أداة القياس القانونية لا تتطابق مع المتطلبات الواردة في هذا القرار، عليها الطلب مباشرة من المشغلين الاقتصاديين اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان مطابقة أداة القياس القانونية لمتطلبات هذا القرار، وسحب أدوات القياس القانونية أو استدعائها ضمن وقت تحدده الوزارة أو جهات التخويل وبما يتناسب مع طبيعة الخطر، كما يجب على جهات التخويل إبلاغ الجهات المُعينة بذلك.
3. يجب على المشغلين الاقتصاديين ضمان أن جميع الإجراءات التصحيحية قد تم اتخاذها بشأن حالة عدم المطابقة لأدوات القياس القانونية التي تم طرحها في الأسواق.
4. في حال عدم قيام المشغل الاقتصادي بالإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال الفترة المحددة له، فعلى الوزارة وجهات التخويل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أو تقييد طرح هذه الأدوات في الأسواق أو سحبها أو استدعائها من الأسواق.

المادة (25) التعامل مع أدوات القياس القانونية المطابقة ويثبت وجود خطر بها

إذا تبين أن أداة القياس القانونية المطابقة لمتطلبات هذا القرار تنطوي على خطر يؤثر على حماية المصالح العامة، على الوزارة أن تطلب من المشغل الاقتصادي المعني اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تصحيح الوضع وإزالة الخطر بشكل دائم، بما في ذلك سحب أو استدعاء تلك الأدوات من الأسواق خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخطر.

المادة (26) عدم المطابقة المتعلقة بعلامات ووثائق المطابقة

1. إذا ضُبطت حالة عدم مطابقة، على المشغل الاقتصادي إنهاء حالة عدم المطابقة التي تم ضبطها والمتعلقة بإحدى الحالات الآتية:

‌أ. تثبيت علامة المطابقة أو العلامة التكميلية بما يخالف المتطلبات المحددة في الملحق (5) المرفق بهذا القرار.
‌ب. عدم تثبيت علامة المطابقة أو العلامة التكميلية.
‌ج. تثبيت الرقم التعريفي للجهة المُعينة، في حال وجوده، بطريقة مخالفة للمادة (18) من هذا القرار أو عدم تثبيته.
‌د. عدم وجود إعلان مطابقة مرافق لأداة القياس القانونية.
‌ه. عدم إصدار إعلان المطابقة بشكل صحيح.
‌و. عدم توفر الوثائق الفنّية أو عدم اكتمالها.
‌ز. عدم اكتمال أو عدم صحة أو عدم وجود المعلومات المنصوص عليها في البند (6) من المادة (6) من هذا القرار.
‌ح. عدم تلبية أيّ من المتطلبات المحددة في المادة (6) والمادة (16) من هذا القرار.

2. في حال عدم زوال حالة عدم المطابقة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، على الوزارة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتقييد أو منع إتاحة أدوات القياس القانونية في الأسواق أو ضمان سحبها أو استدعائها من الأسواق.

المادة (27) الأحكام العامة

1. للوزير تعديل أدوات القياس القانونية المحددة في المادة (2) من هذا القرار سواءً بالحذف أو الإضافة.
2. يُحظر طرح أدوات القياس القانونية في الأسواق أو وضعها في الاستخدام إلا في حال إثبات مطابقتها لمتطلبات هذا القرار، على أن تتم عملية الطرح والوضع في الاستخدام وفقاً للإجراءات التي تصدرها الوزارة.
3. يُمنع استيراد أو تصنيع أدوات قياس قانونية جديدة غير مطابقة لمتطلبات هذا القرار.
4. يحق للوزارة بالتنسيق مع الجهة المخولة سحب عيّنات أدوات القياس القانونية من الأسواق لإجراء عمليات التحقق التي تراها مناسبة، للتأكد من مطابقة هذه الأدوات لمتطلبات هذا القرار وأي متطلبات أخرى يشترط توافرها بأداة القياس القانونية بموجب أي تشريعات ذات الصلة بأداة القياس القانونية.
5. يتم التصرف في الأدوات المضبوطة المخالفة وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة.
6. يتم استيفاء الرسوم المتعلقة بالخدمات المترولوجية المقررة بموجب التشريعات النافذة في الوزارة. 
7. لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الوزارة وجهات التخويل بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة أدوات القياس القانونية للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في اللوائح الفنّية الأخرى.
8. يجب على كل مشغل اقتصادي أن يقدم لمفتش الوزارة كل المعلومات المطلوبة لتحديد مصدر أدوات القياس القانونية وأعدادها وكمياتها وغيرها من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، كما يلتزم بتقديم كل المساعدة الممكنة في أعمال النقل والمناولة للوصول إلى العينات المطلوبة لفحصها في الموقع أو في المختبرات المعتمدة.
9. لا يُسمح باستخدام أدوات قياس قانونية غير مطابقة لمتطلبات التحقق الدوري عند تطبيق أحكام هذا القرار.
10. في حال مخالفة أحكام هذا القرار والإجراءات الصادرة بموجبه، تُطبق الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس، والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس.
11. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، يُرفع الأمر إلى الوزير أو من يفوضه ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف.

المادة (28) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المخولة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (29) الإلغاءات

يُلغى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (16) لسنة 2018 بشأن اعتماد اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (30) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.