Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2006

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

07 يوليو 1976

تاريخ نفاذ التشريع

15 يوليو 1976

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يوليو 1976

عدد الجريدة الرسمية

40

حالة التشريع

ساري

الباب الأول: إنشاء الجامعة وتكوينها وأهدافها

مادة (1)

تنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة عربية إسلامية يطلق عليها (جامعة الإمارات العربية المتحدة) وتكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة.

مادة (2)

جامعة الإمارات العربية المتحدة منارة للفكر الإنساني، ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية ونشر الثقافة وتعميق جذورها وتطوير المجتمع مع الحفاظ على عناصره الأصلية وتجلية تراثه.

مادة (3)

‌أ. تعني الجامعة بالثقافة والدراسات الجامعية في فروع الآداب والعلوم والفنون وتعمل على إعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها من نواحي المعرفة كما تعمل على تكوين الشخصية العلمية الإنسانية مرتكزة في ذلك على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.
‌ب. تقوم الجامعة على رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي، ويجوز تكليفها القيام بدراسات أو بحوث معينة تحقيقًا لذلك.
‌ج. تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية والإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي عناية خاصة.
‌د. وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العليا والهيئات العلمية والعربية والأجنبية.
ويجوز لعقد اتفاقات معها لتسهيل التبادل العلمي والمساعدات فيما بينها في حدود ما يقع ضمن أغراضها.
 

مادة (4)

تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد العليا ذات تخصصات معينة في نواحي المعرفة.
ويكون إنشاء الكليات والمعاهد العليا وتعديلها وتحديد مقارها بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة، بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وطبقًا للسياسة العامة التي ترسمها الدولة.
ويجوز إنشاء مراكز للبحوث تابعة للجامعة بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة.
 

مادة (5)

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة، ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى في أحوال خاصة إذا استدعت طبيعة المقررات ذلك.

مادة (6)

تكون للجامعة ميزانية مستقلة - تلحق بميزانية الدولة - يعدها مدير الجامعة، ويعتمدها مجلس الجامعة.
وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقًا للأنظمة واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة.

مادة (7)

تتكون إيرادات الجامعة من:
‌أ. المبالغ السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة.
‌ب. الوفر المحقق في ميزانيتها عن السنوات السابقة.
‌ج. ريع أموالها الثابتة والمنقولة.
‌د. الرسوم الجامعة.
‌ه. الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الجامعة قبولها.
 

الباب الثاني: إدارة شؤون الجامعة وكلياتها ومعاهدها

مادة (8)
النصوص السابقة

يشرف على الجامعة رئيس أعلى بدرجة وزير، ويُعين بمرسوم اتحادي.

مادة (9)

تتولى إدارة شؤون الجامعة وفقًا لأحكام هذا القانون الهيئات التالية:
أولاً: في الجامعة:
1. مجلس الجامعة.
2. مدير الجامعة.
3. نائب مدير الجامعة.
ثانيًا: في الكلية أو المعهد:
1. مجلس الكلية أو المعهد.
2. عميد الكلية أو المعهد.
3. وكيل الكلية أو المعهد.
 

مجلس الجامعة: مادة (10)

يشكل مجلس الجامعة من:

.1

الرئيس الأعلى للجامعة

رئيسًا

.2

مدير الجامعة

نائبًا للرئيس

.3

نائب مدير الجامعة.        

 

.4

عمداء الكليات.

 

.5

اثنين من أعضاء هيئة التدريس تختارهما هيئة التدريس بالجامعة لمدة سنتين.

 

.6

أربعة من ذوي الرأي والخبرة يختارهم مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من مواطني الدولة.

 

مادة (11)

يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر خلال السنة الجامعية.
ويرأس الرئيس الأعلى للجامعة اجتماعات المجلس ويحل محله مدير الجامعة في حالة غيابه.
ويتولى أمين عام الجامعة أمانة سر المجلس.
 

مادة (12)

يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:
1. رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة وتنظيمها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها.
2. وضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة وإقرار سياسة الإنشاءات الجامعية.
3. وضع اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والتنظيمية لشؤون الجامعة.
4. إقرار القواعد والنظم الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم.
5. إقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
6. وضع خطط الدراسة وتعيين مددها.
7. تحديد الامتيازات التي تمنح للطلبة وكذلك نظام المنح المقدمة للدول الأخرى.
8. إقرار الشروط الخاصة بقبول الطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها العليا وتحديد إعدادهم.
9. تحديد الرسوم الجامعة.
10. وضع النظام العام لأعمال الامتحانات وتحديد مواعيدها.
11. اقتراح إنشاء كليات ومعاهد جديدة أو تعديل القائم منها.
12. منح الدرجات العلمية من شهادات ودبلومات وتقرير ما يعادلها من درجات علمية أجنبية.
13. متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية، والتنسيق بين الدراسات والبحوث في الكليات والمعاهد العليا بالجامعة.
14. وضع القواعد والنظم لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها.
15. قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئت الجامعة من أجلها.
16. المسائل الأخرى التي تنص اللائحة التنفيذية على اختصاص مجلس الجامعة بها.
17. الموضوعات التي يحيلها عليه الرئيس الأعلى للجامعة أو مدير الجامعة.
18. أية اختصاصات أخرى تحددها القوانين واللوائح.
 

مدير الجامعة: مادة (13)

يعين مدير الجامعة بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة. ويشترط فيمن يعين مديرًا للجامعة أن يكون من حملة الدكتوراة والمعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم في التعليم الجامعي وأن يكون قد شغل منصب أستاذ في إحدى الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل.

مادة (14)

يتولى مدير الجامعة إدارة شؤونها العلمية والإدارية والاجتماعية، ويشرف على تنفيذ قانونها ولوائحها وقراراتها، ويمثل الجامعة أمام القضاء والهيئات الأخرى.
ويكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع العاملين بالجامعة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته.
 

مادة (15)

يقدم مدير الجامعة إلى الرئيس الأعلى للجامعة تقريرًا سنويًا مفصلاً عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها متضمنًا اقتراحاته للنهوض بها.
ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة لمناقشته قبل بداية العام الجامعي.
 

نائب مدير الجامعة: مادة (16)

يكون للجامعة نائب مدير أو أكثر من ذوي الخبرة لمعاونة مدير الجامعة في إدارة شؤونها.
ويعين نائب المدير بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
 

أمين عام الجامعة: مادة (17)

يكون للجامعة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.

الكليات والمعاهد العليا: مادة (18)

تتكون الكلية أو المعهد العالي من عدد من الأقسام، يضم كل منها فرعًا أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية أو البحوث العلمية التي تدخل في تخصص هذا القسم.
وتعين هذه الأقسام بقرار من مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.
 

مجلس الكلية: مادة (19)

يؤلف مجلس الكلية أو المعهد العالي من:
1. عميد الكلية أو المعهد                رئيسًا
2. وكيل الكلية أو المعهد                نائبًا للرئيس
3. رؤساء الأقسام بالكلية أو المعهد.
4. واحد من كل من الأساتذة المساعدين في الكلية أو المعهد العالي يختارهما مجلس الجامعة بناءً على ترشيح عميد الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
ويختار مجلس الكلية أو المعهد العالي أحد أعضائه ليتولى أمانة سر المجلس والإشراف على تدوين محاضر جلساته.
 

مادة (20)

يختص مجلس الكلية أو المعهد العالي بالأمور الآتية:
1. وضع مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس.
2. تشكيل لجان الامتحانات واعتماد نتائجها.
3. إقرار طلبات تحويل الطلاب إلى الكلية أو المعهد العالي، واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الإجازات الدراسية.
4. اقتراح منح الدرجات العلمية.
5. الترشيح لوظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكلية أو المعهد العالي واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الإجازات الدراسية.
6. اقتراح اللوائح الداخلية للكلية أو المعهد العالي ورفعها إلى مجلس الجامعة لاعتمادها.
7. إعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية أو المعهد العالي وأقسامها العلمية.
8. إشراف على النشاط العلمي للكلية أو المعهد العالي ودراسة الوسائل المؤدية إلى النهوض به.
9. تقديم ما يراه من اقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
10. المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة أو التي يختص بها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.
11. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجانًا فنية دائمة ومؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
 

عميد الكلية أو المعهد العالي: مادة (21)

يعين عميد الكلية أو المعهد العالي بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة مجلس الجامعة ويشترط فيه أن يكون أستاذًا جامعيًا من ذوي الخبرة والمكانة العلمية.

مادة (22)

يتولى العميد إدارة شؤون الكلية أو المعهد العالي - العلمية والإدارة والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ووفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ويقدم العميد تقريرًا مفصلاً إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية متضمنًا أوجه نشاط الكلية أو المعهد العالي وما صادفه من عقبات وما يقترحه لها من حلول ملائمة، وذلك بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد العالي.
 

وكيل الكلية أو المعهد العالي: مادة (23)

يكون للكلية أو المعهد العالي وكيل يعاون العميد في إدارة شؤونها ويقوم مقامه عند غيابه.
ويعين الوكيل من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة، وذلك بناءً على اقتراح عميد الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
 

مادة (24)

تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد عالٍ الأقسام التي تتكون منها وما يشمله كل قسم من تخصصات، وتعتمد هذه اللائحة من مجلس الجامعة.
كما تبين اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات كل قسم وصلاحياته.
 

الباب الثالث: أعضاء هيئة التدريس

مادة (25)

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
 ‌ أ. الأساتذة.
 ‌ ب. الأساتذة المساعدون.
 ‌ ج. المدرسون.
 

مادة (26)

يعين الرئيس الأعلى للجامعة أعضاء هيئة التدريس بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد العالي وموافقة مدير الجامعة.

مادة (27)

يشترط فيمن يعين عضوًا في هيئة التدريس ما يأتي:
‌    أ. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا العربية والأجنبية المعترف بها.
‌    ب. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
‌    ج. أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يقررها مجلس الجامعة.
 

مادة (28)

يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين من جامعات الدول العربية أو الأجنبية لمدد مؤقتة، ويكون ذلك بدعوة من مدير الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد العالي.

مادة (29)

يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس الجامعية في بعض التخصصات وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (30)

يعين في الكليات والمعاهد العليا معيدون من المواطنين يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد به إليهم العميد أو القسم المختص، وذلك كله وفقًا لما تحدده لائحة الكلية أو المعهد العالي.

مادة (31)
النصوص السابقة

يعين المعيدون بقرار من مدير الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد العالي وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط فيمن يعين معيدًا بأحد الأقسام العلمية أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة معترف بها بتقدير عام (جيد) على الأقل، ويجوز أن يضم إلى فئة المعيدين من أكمل بتفوق دراسته لسنة جامعية في جامعة معترف بها بعد إكماله الدرجة الجامعية الأولى وذلك لنيل درجة علمية أعلى - ويعفى الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها من شرط التقدير المشار إليه.
 

مادة (32)

على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم.
ولا يجوز لهم الاشتغال بالتجارة أو مزاولة أي عمل مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل عرضي آخر يتعارض مع واجبات وظائفهم.
 

مادة (33)

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس وإجراءات التحقيق معهم والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، وسائر الأحكام الخاصة بذلك.

الباب الرابع: في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

مادة (34)

يشكل مجلس الجامعة من بين أعضائه لجنة لشؤون العاملين يرأسها أمين عام الجامعة ويكون لهذه اللجنة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية وذلك بالنسبة للموظفين والمستخدمين العاملين في الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بخدمتهم ويعتمد مدير الجامعة قرارات وتوصيات لجنة شؤون العاملين في الجامعة.
 

مادة (35)

مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة نفاذًا له، يكون لأمين عام الجامعة سلطة وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة الاتحادية بالنسبة للعاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.

الباب الخامس: في الشؤون المالية

مادة (36)

يعد مدير الجامعة مشروع الميزانية السنوية للجامعة ويتولى عرضها على جهات الاختصاص وفقًا للقانون.

مادة (37)

تتصرف الجامعة في أموالها، ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام الحسابات لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي يضعها مجلس الجامعة.

مادة (38)

تتولى الجامعة توفير احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو إجراء المناقصات العامة وإسناد الأعمال للمقاولين في حدود ميزانيتها السنوية ووفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (39)

لمدير الجامعة والعمداء، كل في دائرة اختصاصه، سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في الميزانية وطبقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من مجلس الجامعة.
 

الباب السادس: أحكام عامة

مادة (40)
النصوص السابقة

يتقاضى العاملون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الرواتب والبدلات والمزايا التي تُحددها لائحة التوظيف في الجامعة.

مادة (41)

يمنح الرئيس الأعلى للجامعة بناءً على قرار مجلس الجامعة درجة البكالوريوس والليسانس والدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراة.
وتبين اللوائح الجامعية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
 

مادة (42)

الجامعة مكان آمن له حرمته، وتتولى هيئاتها حفظ النظام فيها (وتبين اللائحة التنفيذية سلطات هذه الهيئات وواجباتها في حفظ النظام).

مادة (42) مكرر

إلى أن يتم تشكيل الهيئات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يكون لوزير التربية والتعليم والشباب بصفته الرئيس الأعلى للجامعة - السلطات والاختصاصات المقررة في هذا القانون لمجلس الجامعة ويكون لعمداء الكليات والمعاهد السلطات والاختصاصات المقررة لمجالس الكليات والمعاهد.

مادة (43)

يصدر الرئيس الأعلى للجامعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (44)

يصدر مدير الجامعة اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد.
وتبين هذه اللوائح الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شؤونها الداخلية، وذلك كله في حدود القانون ووفقًا للأحكام العامة المبينة في اللائحة التنفيذية.
 

مادة (45)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا