المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب القانون.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص من الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير أضرار أو استشاري تأمين أو شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات: أي لائحة أو نظام أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضى القانون.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على أي شخص أو شركة أو أي من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين في حال ارتكابه لأي مخالفة مشار إليها في الجدول المرفق به.
المادة (3) المخالفات والجزاءات
1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للهيئة فرض الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار على كل من يرتكب أي من المخالفات الواردة فيه.
2. تضاعف قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة وبحد أقصى (2) مليون درهم.
المادة (4) التظلم
1. يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم للمجلس من أي قرار يصدر سنداً لأحكام هذا القرار، على أن يقدم التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً بكافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يحددها المجلس.
2. يبت المجلس بالتظلم وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
المادة (5) استيفاء الغرامات الإدارية
تستوفي الهيئة الغرامات الإدارية المفروض وفق أحكام هذا القرار وفقاً للوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) تعديل جدول الغرامات
يعتبر الجدول المرفق بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويجوز لمجلس الوزراء إجراء أي تعديل على المخالفات والغرامات الإدارية الواردة فيه سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (8) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يرجى الضغط هنا