المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنطقة الحرة المالية: المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة لتزاول من خلالها الأنشطة المالية.
السلطات المختصة: الوزارات أو الهيئات أو الدوائر المحلية ذات الصلة والتي يتم تعيينها من مجلس الوزراء.
المجلس: مجلس إدارة المنطقة الحرة المالية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المالية.
الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية وخدمات الوساطة المالية والنقدية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها من خلال المناطق الحرة المالية.
الأنشطة المساندة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والاستشارات. وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد في المناطق الحرة المالية.
النشاط المصرفي المالي: الأعمال المصرفية وأعمال البنوك.
الشركات والمؤسسات: الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة المالية.
المادة (2)
1. تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونًا رئيس مجلس إدارتها. وتكون مسؤولة دون غيرها عن الالتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها.
2. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وإضافة وتغيير موقع ومساحة المناطق الحرة المالية، بناءً على طلب يقدم من المنطقة المعنية. على أن يتضمن الطلب الموقع المقترح والمساحة المطلوبة ومبررات اختيار أو تغيير الموقع والمساحة المشار إليها وأية بيانات أخرى مطلوبة.
المادة (3)
1. تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القوانين الاتحادية المعمول بها في الدولة بشأن تجريم غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية.
2. كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الاتحادية باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.
3. تخضع الشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاطها خارج حدود المناطق الحرة المالية وداخل الدولة للقوانين الاتحادية المعمول بها داخل الدولة بما فيها القوانين الاتحادية المدنية والتجارية والقرارات المنفذة لها والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (4)
تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي:
1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية:
أ. يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات وعلى الشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.
ب. ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات.
ج. ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة.
2. ألا يتم الترخيص من قبل السلطات المعنية في المناطق الحرة المالية للوسطاء الماليين المرخصين في الدولة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة نشاطهم في أسواق المناطق الحرة المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ولا يشترط وجود مقر فعلي لهؤلاء الوسطاء في المناطق الحرة المالية.
3. ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول بالدولة في أسواق المناطق الحرة المالية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين وأعمال الوساطة في إعادة التأمين من قبل الشركات المرخصة من السلطات المعنية في المناطق الحرة المالية دون الحاجة أن يكون لها مقر داخل الدولة.
5. أن يقتصر الوجود الفعلي لمقار الشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة أنشطتها من خلال المناطق الحرة المالية ضمن حدود هذه المناطق. ويجوز للشركات والمؤسسات إنشاء شركات تابعة وفروع في الدولة وكذلك تملك الشركات العاملة في الدولة أو حصص منها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، كما يجوز للمناطق الحرة المالية الترخيص للشركات والمؤسسات بالعمل خارج الدولة.
6. تعامل الشركات المؤسسة في المناطق الحرة المالية معاملة الشركات الوطنية إذا استوفت شروطها وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (5)
تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.
المادة (6)
يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة من خلال رئيس مجلس إدارتها بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفًا فيها.
المادة (7)
النصوص السابقة
1. تلتزم المناطق الحرة المالية بتقديم تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها والتزامها بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية إلى مجلس الوزراء.
2. يتم التفتيش على المناطق الحرة المالية بواسطة لجنة تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، ويحدد القرار الصادر تشكيلها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بها.
3. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه اللائحة للإمارة المعنية - في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية - إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة (8)
يجوز للمناطق الحرة المالية بناءً على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها الترخيص للشركات والمؤسسات بالتواجد خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.
المادة (9)
على المناطق الحرة المالية أو من خلال هيئاتها ذات الاختصاص إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة كالمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين لغرض التنسيق والتعاون والرقابة.
المادة (10)
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.