المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.
المجلس: مجلس إدارة أو أمناء مؤسسة النفع العام بحسب الأحوال.
سجل المخالفات: سجل خاص لدى السلطة المختصة تُدون فيه المخالفات الإدارية لمؤسسة النفع العام، وتاريخ ارتكابها والجزاءات الإدارية التي تُوقعها.
المادة (2) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القرار على مؤسسات النفع العام الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك في حال مخالفتها لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. تسري أحكام هذا القرار على مؤسسات النفع العام المنشأة بموجب مراسيم أو قوانين محلية، وذلك في حال مخالفتها للأحكام الواردة في المواد (54،53،52،7) من المرسوم بقانون.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للسلطة المختصة في حال مخالفة مؤسسات النفع العام – المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار- توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار ووفق الضوابط الواردة فيه وفي هذا القرار.
2. على السلطة المختصة، إخطار المُخالف بالمخالفة المرتكبة وفق الوسائل المعتمدة لديها، وطلب الرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً، ويُعد عدم الرد خلال الموعد المحدد إقراراً بالمخالفة.
3. تتولى السلطة المختصة البت في المخالفة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها للرد أو انقضاء الموعد المحدد لذلك، وإصدار قرارها إما بحفظ الملف أو إيقاع الجزاء الإداري على النحو المحدد في الجدول المرفق في هذا القرار.
4. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
5. في حال تم تطبيق الجزاء الإداري الخاص بإيقاف الخدمات المقدمة لمؤسسة النفع العام تتبع الضوابط والإجراءات التالية:
أ. يُحظر على المؤسسة ممارسة أي نشاط من أنشطتها خلال مدة الإيقاف.
ب. يكون للسلطة المختصة، تحديد دورات تدريبية تتعلق بمجال حوكمة وتنظيم وإدارة مؤسسات النفع العام.
ج. لإعادة تفعيل خدمات مؤسسة النفع العام، يكون حضور واجتياز الدورات التدريبية المشار إليها في الفقرة (ب) من البند (5) من هذه المادة، إلزامياً على أعضاء المجلس أو المدراء أو الموظفين المعنيين بموضوع المخالفة المُرتكبة وفقاً لما تُقرره السلطة المختصة.
6. في حال مخالفة مؤسسة النفع العام للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يكون للسلطة المختصة، عزل المجلس وتعيين مجلس مؤقت أو مدير لمؤسسة النفع العام، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
7. للوزارة التنسيق مع الجهة المحلية بشأن إيقاع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار في نطاق الإمارات التي يوجد لديها جهات محلية معنية بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها.
المادة (4) سجل المخالفات
1. يُـنشأ لدى السلطة المختصة سجل يُسمى "سجل المخالفات الإدارية لمؤسسات النفع العام" تسجل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمخالفات الإدارية التي ترتكبها مؤسسات النفع العام، بما في ذلك نوع المخالفة، تاريخ المخالفة، سبب المخالفة، الجزاء الإداري المطبق، وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها السلطة المختصة.
2. على الجهة المحلية موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية عن المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقعها على مؤسسات النفع العام، والتي تقع ضمن نطاق دائرة اختصاصها.
المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى السلطة المختصة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة أن يتظلم منه إلى السلطة المختصة، وفق الإجراءات المتبعة لديها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.
المادة (6) الجهة المعنية بالتحصيل
1. تتولى الوزارة تحصيل الغرامات الإدارية التي توقعها بمقتضى أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية.
2. تتولى الجهة المحلية تحصيل الغرامات الإدارية التي توقعها بمقتضى أحكام هذا القرار أو التصالح بشأنها، وفقاً للآلية المعتمدة لديها.
المادة (7) القرارات التنفيذية
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
2. يصدر رئيس الجهة المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يرجى الضغط هنا