Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإحالة قضاة في المحاكم الاتحادية للتقاعد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 مايو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 مايو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

27 مايو 2025

تاريخ الجريدة الرسمية

13 يونيو 2025

عدد الجريدة الرسمية

801

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُحال السادة القضاة التالية أسماؤهم للتقاعد:

م

الاسم

الفئة

المسمى القضائي

1

القاضي/ علي سعيد ماجد الخضر الشامسي

الأولى

رئيس محكمة استئناف

2

القاضي/ محمد عبدالله علي النومان الشامسي

الأولى

رئيس محكمة استئناف

3

القاضي/ حمد حسين محمد الشعالي

الأولى

رئيس محكمة استئناف

 

 

 

 

 

المادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.