Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 يوليو 2025

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

29 يوليو 2025

تاريخ نفاذ التشريع

01 يناير 2026

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة. 
الجهاز: الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. 
الرئيس: رئيس الجهاز.
المدير العام: مدير عام الجهاز.
منتسبو الجهاز: الضباط وضباط الصف والأفراد من الرتب الأخرى والموظفين المدنيين العاملين في الجهاز.
الضباط: كل عسكري رتبته ملازم فأعلى. 
ضباط الصف: كل عسكري رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول.
الأفراد: كل عسكري رتبته أقل من رتبة شرطي أول.
المدنيين: كل شخص تم تعيينه في الجهاز بالصفة المدنية أو تم ندبه أو إعارته لها بهذه الصفة.
المخدرات: كل مادة طبيعية أو تركيبية تُصنف على أنها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، أو أي قانون آخر يحل محله.
الإدمان: الحالة العضوية أو النفسية أو الذهنية التي تنشأ نتيجة تفاعل كيميائي في جسم الإنسان بسبب تعاطيه المخدرات، والتي تُلحق الضرر بحالته الجسدية أو النفسية وتُؤثر بصورة ملحوظة على قدرته على اتخاذ القرارات المتعلقة بتركها أو بكيفية الحصول عليها.
السلطات المختصة: السلطات المحلية المختصة بمكافحة المخدرات في الإمارة.
الجهات المعنية: السلطات المختصة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
 

المادة (2) الجهاز

1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، ويكون لها كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء.
2. يحل الجهاز محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها، ويُصدر مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة لنقل كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية وجميع أصول وموجودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى الجهاز.
3. يُنقل إلى الجهاز منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، وذلك دون المساس برتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، على أن تُسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز، وتُعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

المادة (3) مقر الجهاز

يكون المقر الرئيسي للجهاز في إمارة أبوظبي، ويجوز للرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة.

المادة (4) اختصاصات الجهاز

1. الجهاز هو الجهة الرئيسية المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
‌    أ. مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
‌    ب. إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌    ج. التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، وفقاً للتشريعات النافذة.
‌    د. متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
‌    ه. اقتراح وإعداد ضوابط وشروط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بهذه المواد والسلائف الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
‌    و. إصدار إذن جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو استخلاص أو فصل أو إنتاج أو حيازة أو توزيع أو الاستخدام أو الاتجار بالسلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌    ز. التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
‌    ح. إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌    ط. متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌    ي. إطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌    ك. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها. 
‌    ل. إعداد الدراسات المتعلقة بأثر تطبيق العقوبات المتعلقة بحيازة أو تعاطي أو ترويح المخدرات، ومدى الحاجة لتشديد أو تخفيف هذه العقوبات أو استبدالها بأي تدابير أخرى، أو إزالة صفة التجريم عن بعض الاستعمالات للمواد المخدرة في ضوء هذه الدراسات، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.
‌    م. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل الجهاز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌    ن. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
‌    س. التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌    ع. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الجهاز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
‌    ف. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها الجهاز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
‌    ص.    أي اختصاصات أخرى تُخوّل إلى الجهاز بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
2. لا تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بالاختصاصات والصلاحيات المقررة للجهات الحكومية المحلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم والمخدرات وضبط مرتكبي الجرائم، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
3. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، لا تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية فيما يتعلق بضبط المخدرات وضبط مرتكبي الجرائم المتعلقة بها في حالات التلبس بالجريمة وارتباطها بغيرها من الجرائم، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (5) رئيس الجهاز

يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات المعمول بها في الجهاز، وعلى وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات ومشاريع التشريعات المتعلقة باختصاصات الجهاز، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. إقرار المبادرات والحملات التوعوية ذات الصلة بعمل الجهاز.
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها الجهاز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4. الموافقة على مشروعات اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
5. اقتراح تشكيل مجلس لمكافحة المخدرات، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء، وللرئيس تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية لدعم تنفيذ اختصاصات الجهاز وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجهاز.
6. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل الجهاز بمراعاة التشريعات السارية في الدولة.
8. تعيين المستشارين والخبراء وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز.
9. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الوزراء.
ويجوز للرئيس تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسباً من كبار موظفي الجهاز، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (6) مدير عام الجهاز

يكون للجهاز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري فيتعين ألا تقل رتبته عن عميد، ويتولى المدير العام معاونة الرئيس والإشراف على سير العمل في الجهاز، ويُمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات الجهاز وخططها وبرامجها ورفعها للرئيس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة باختصاصات الجهاز، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز، وعرضه على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي ورفعهما إلى الرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
5. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة المعمول بها في الجهاز.
6. إبرام العقود التي يكون الجهاز طرفاً فيها وفقاً للنظم المعمول بها في الجهاز.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الجهاز داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز.
8. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
9. إعداد المقترحات المتعلقة بإطلاق أو المشاركة في المبادرات والحملات والبرامج ذات الصلة بعمل الجهاز، ورفعها للرئيس.
10. تمثيل الجهاز لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.
11. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الجهاز وعرضها على الرئيس.
12. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح، أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الجهاز، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) منتسبو الجهاز

يكون منتسبو الجهاز من الفئات الآتية:
1. الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة.
2. المدنيين الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز.
3. يجوز نقل العسكريين أو المدنيين العاملين في أي من قوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة إلى الجهاز، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية المدير العام، وتعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم السابقة لدى الجهات المنقولين منها.
4. يصدر بتسليح منتسبي الجهاز قرار من الرئيس بناءً على عرض المدير العام، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.
 

المادة (8) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (9) الرقابة على أعمال الجهاز

يخضع الجهاز لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (10) التشريعات المطبقة في الجهاز

1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز، ويعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي للجهاز بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديب وإنهاء خدمات منتسبو الجهاز.
3. للرئيس بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين وفقاً لما تُقرره النظم المعمول بها في الجهاز، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة لها.
4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.
5. مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (4) من هذه المادة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الجهاز تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. تُطبق أنظمة التقاعد والمعاشات المعمول بها في وزارة الداخلية على منتسبي الجهاز.
7. استثناءً مما ورد في البند السابق ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لمجلس الوزراء إصدار قرار بتطبيق أي قوانين أو أنظمة تقاعد ومعاشات أخرى على كل أو بعض منتسبي الجهاز.
 

المادة (11) صفة الضبطية القضائية

لرئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لمنتسبي الجهاز من العسكريين هذه الصفة، ولهم بموجبها القبض على مرتكبي الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وفقاً للتشريعات النافذة، وتُمنح هذه الصفة لمنتسبي الجهاز المدنيين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس.

المادة (12) التعاون مع الجهاز

1. على الجهات المعنية معاونة الجهاز والتنسيق معه فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. للرئيس الاستعانة بقوات الشرطة والأمن متى استدعت الحاجة ذلك.
 

المادة (13) القرارات التنفيذية

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (14) الأحكام الختامية والإلغاءات

1. يُلغى نص المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
2. يحل (الجهاز) محل (وزارة الداخلية) فيما يتعلق بالاختصاصات المقررة للوزارة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
3. تُستبدل عبارة (الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات) بعبارة (وزارة الداخلية)، وتُستبدل عبارة (رئيس الجهاز) بكل من عبارة (وزير الداخلية) وعبارة (رئيس مجلس مكافحة المخدرات)، وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (15) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.